الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم اشتراك الأب وأبنائه المتزوجين في أضحية واحدة.. مستشار المفتي يجيب

صدى البلد

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن الأضحية سنة وليست واجبا، فمن تركها لا إثم عليه.


وأجاب «عاشور»، خلال بث مباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها على «فيسبوك» عن سؤال: «أنا متزوج وأعيش في بيت مستقل، فهل يجوز أن أشترك أنا ووالدي في شاة واحدة؟"، قائلا: "لا يجوز ذلك"، موضحًا أنه إذا كان الأبناء والأب في بيت واحد فإن الأضحية تجزئ عنهم كلهم، وذلك إذا كانوا في بيت واحد وطعامهم واحد ومسكنهم واحد، أما إن كان كل واحد مستقلًا في بيته وعائلته، فكل واحد يذبح ذبيحته.
 

وأضاف أنه يجوز الاشتراك في الأضحية إذا كان المشارك معدودًا من أهل المضحِّى الذين يقوم المضحِّى بالإنفاق عليهم -ولو تبرعًا- فإذا تحقق ذلك جاز لهم الاشتراك في الأضحية ولو شاة، فإذا تخلف شرط من الشروط الثلاثة التي هي: «القرابة والمساكنة والإنفاق» امتنع الاشتراك في الأضحية، ولا تحقق للسنة إلا بأن يضحى كل منهما بأضحية مستقلة.


هل يجوز الاقتراض لشراء الأضحية 
قالت دار الإفتاء، إن الأُضْحِيَّة سُنة مؤكدة على القادر، وأما غير القادر على ثمنها فلا يجب عليه ولا يسن له أن يستدين من أجل فعلها؛ فقد قال الله تعالى: «لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» [البقرة: 286].


وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز الاقتراض من أجل الأضحية وإذا فعل ذلك هل تجزئه؟» أن من فعل سُنة الأضحية أثيب عليها، ومن تركها لا عقاب عليه، ولكن من اقترض قرضًا حسنًا من أجل التضحية ففعله صحيحٌ ويُؤْجَر عليه.


هل يجوز الاشتراك فى خروف كأضحية فى العيد؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


وأجاب ممدوح، قائلًا: "الخروف لا يقع إلا عند سهم واحد أى لا يشترك فيه اثنان، أما الذى يجوز الاشتراك فيه هما البقرة والعجل والجمل هؤلاء يقعوا عن 7 أسهم واختلاف النيات لا يؤثر الأهم ألا يزيدوا على 7 أنصبة، أى 7 أشخاص يكونوا مشتركين فيه.


هل يجوز الاشتراك في بقرة أضحية بأقل من السبع
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إنه يجوز أن يشترك سبعة في بقرة أو بعير في الأضحية، ولا يجوز أن يشترك أحد المضحين بأقل من السبع، أما إذا كان يريد اللحم ولا يريد الأضحية فلا حرج عليه أن يشترك بما شاء. 


وأضاف عاشور، فى إجابته عن سؤال «ما حكم تقسيم الأضحية؟»، أن الذى يجزئ عن الأضحية شاة أو خروف أو ما يساوى الخروف فى البقرة أو الجمل، فالذى يساوى الشاة فى البقرة أو الجاموس أو الإبل السُبع، أى أن الجمل يُجزئ عن 7 أشخاص أو 7 أضحيات.


وتابع: "إذا اشترك أحد المضحين بأقل من السبع لم تصح أضحيته، ولا يؤثر ذلك على سائر المشتركين، لأنه لا مانع من اشتراك سبعة في بقرة أضحية، وبعضهم يريد الأضحية، وبعضهم يريد اللحم".


حكم اشتراك 7 أشخاص في أضحية واحدة
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه لا مانع من الاشتراك في البقرة كأضحية بشرط ألا يزيد المشتركون على سبعة، ولا يقل نصيب الواحد عن السُّبع.


وأضافت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز قسمة عجل الأضحية على 7 أشخاص، و3 أشخاص لكل منهم الخُمس و4 أشخاص لكل منهم العُشر؟» أنه لا يجزئ اشتراك أحدهم بأقل من السبع.


واستشهدت بحديث جابر -رضي الله عنه- قال: «نحرنا مع رسول الله ﷺ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة» (رواه مسلم)، وعنه قال: «خرجنا مع رسول الله ﷺ مهلين بالحج فأمرنا رسول اللهﷺ أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة». (رواه مسلم).


وأوضحت: "فإذا اشترك أحد المضحين بأقل من السبع لم تصح أضحيته، فقد يريد اللحم أو مجرد التصدق؛ فله ذلك، لكنها ليست أضحية، ولا يؤثر ذلك على سائر المشتركين". 

-