الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلماني يتحفظ على"مادة" التنمر.. ويؤكد: من الصعب مناقشتها ووضع عقوبات جديدة

مجلس النواب
مجلس النواب

تحفظ النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، على استحداث الحكومة لمادة خاصة بتعريف التنمر ووضع عقوبة جديدة له.


وقال العليمي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن قانون العقوبات وضع أبوابا خاصة تجرم كل الأفعال التي تخص المجتمع، بما فيها التنمر، من سب وقذف واستغلال وغيره، مضيفًا: "بالتالي فإن وضع عقوبات جديدة للتنمر لا يضيف جديدًا".


وتابع عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، أن هناك صعوبة كذلك في مناقشة مشروع القانون، لأن الجدول مزدحم للغاية، وهناك ما يقرب من 20 مشروع قانون تمت إحالتها من قبل رئيس البرلمان، الدكتور علي عبد العال، ومن الصعب مناقشة كله هذه القوانين، لاسيما وأن دور الانعقاد أوشك على الإنتهاء.


ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكررًا ب)، والتي أوردت تعريفًا للتنمر، ويأتي ذلك في ضوء تزايد ظاهرة التنمر وتناميها بصورة تشكل خطرًا على المجتمع المصري، ما استدعى التعديل لتحقيق العدالة الاجتماعية.


ونصت المادة الجديدة على أنه يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.


وأقر مشروع القانون عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأشارت المادة إلى تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.