الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حبس وغرامة بالملايين.. 7 عقوبات بقانون حماية المستهلك لحماية المواطنين

حبس
حبس

نظم قانون حماية المستهلك الجديد، الذي أقره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل عامين، عقوبة التلاعب بأسعار الخدمات والسلع المقدمة للمواطنين ومن ضمنها أزمة مصروفات المدارس الخاصة.

هذا ما أكد عليه الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، بأن أزمة المصروفات الخاصة بالمدارس الخاصة تندرج تحت بند الخدمات المدفوعة الثمن، مضيفا أن قانون حماية المستهلك يختص بالسلع والخدمات المقدمة للمواطنين ومن ثم لنا دور فيها.

وأوضح النائب خالد حنفي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن القانون جرم الاحتكار والتلاعب في أسعار السلع والخدمات، حيث نص على معاقبة من يخالف القانون بالحبس لمدة عام وغرامة تصل إلى نصف مليون جنيه ولا تقل عن 100 ألف جنيه، كما منح القانون رئيس مجلس الوزارء أحقية تحديد أسعار السلع والخدمات الاستراتيجية المهمة.

وينص القانون على 7 عقوبات رادعة لحماية المستهلك: 

- تغليظ عقوبات السجن والغرامة للمتجاوزين، بغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، وفي حالة التكرار تضاعف قيمة الغرامة بحديها مع الحبس أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشمل الإجراءات الإدارية التى تنظم عمل جهات حماية المستهلك من تنفيذ أحكام القانون، أو امتناع الجهة عن موافاة الجهاز بالمستندات الرسمية، أو إمداده ببيانات غير صحيحة.

- غرامة ما بين 20 ألفا و500 ألف جنيه في حالة الامتناع عن تقديم فاتورة.

- المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه في حالات: حجب المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول في الأسواق، وتعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجاري أو شرط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى.

- وفي حالة تكرار الجريمة تكون العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 أعوام، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، مع المصادرة ونشر الحكم بجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.

- غرامة من 10 آلاف جنيه إلى مليون جنيه عقوبة الإعلانات المضللة.
 
- العقوبة بالسجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز مليون جنيه، إذا نتج عن استعمال السلع إصابة شخص بعاهة مستديمة، وفي حالة تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات فلا يجوز النزول بالعقوبة السالبة للحرية عن عام، وإذا نتجت وفاة لشخص أو أكثر تكون العقوبة بالسجن المؤبد، وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة السلع موضوع الجريمة.

- غرامة ما بين 20 ألفا و500 ألف جنيه في حالة عدم الإعلان عن أسعار السلع.