الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

دار الإفتاء: التيسير في تكاليف الزواج يجلب البركة ولا يهدر حق المرأة

دار الإفتاء: التيسير
دار الإفتاء: التيسير في تكاليف الزواج يجلب البركة

قالت دار الإفتاء، إن التيسير على مريد الحلال لا يعني أنك أهدرت حق المرأة؛ لأنك اخترت لها صاحب الأخلاق الذي يكرمها إن أحبها ولا يهينها إن لم يحبها.


وأوضحت دار الإفتاء، في بيان، اليوم الأحد، أن التيسير في تكاليف الزواج يجلب البركة، قال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً» رواه الإمام أحمد.


يقول الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتاوى الشفوية بدار الإفتاء، إن الزواج له أحكام تختلف باختلاف الأشخاص، مؤكدًا أنه قد يكون واجبًا وفي تركه إثم على صاحبه.


ويضيف الشيخ عويضة عثمان، عبر فيديو بثته دار الإفتاء على "يوتيوب"، ردًا على سؤال: "ما هي أحكام الزواج الخمسة؟"، أن الزواج واجب في حال كان الرجل قادرًا على الزواج وإن لم يتزوج؛ فسوف يقع في الحرام، مشيرًا إلى ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُود: «قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ».


وأوضح أن عف النفس عن الوقوع في الحرام واجب؛ لأن الوقوع في الحرام حرام، مؤكدًا أن الشخص الذي ابتلي بكثرة النظر والإفراط في الشهوة؛ يحرم عليه عدم الزواج في حالة القدرة.


وتابع أن الزواج يحرم على من لا يستطيع أعباء الزواج ومن الممكن أن يعرض أهله للفتن في حال الزواج، كالرجل المريض الذي لا يستطيع إعطاء الزوجة حقوقها الشرعية.


وأردف أن الزواج تعتريه أحكام مختلفة؛ فقد يكون مباحًا إذا كان الإنسان قادرًا على الزواج في حين أنه يستطيع أن يعف نفسه عن الحرام بغير الزواج، لافتًا إلى وجود كتاب للشيخ عبد الفتاح أبوغده يسمى«العلماء العزاب»، تكلم فيه عن جملة من العلماء لم يتزوجوا، وكان منهم الشيخ ابن جرير الطبري والإمام النووي.


حُكم الزواج يختلفُ باختِلاف حال الشخص وقُدرته الجسميَّة والماليَّة واستعداده لتحمُّل مسئوليَّته، وقد ذكَر العلماء أنَّ الحُكم الشرعي للنِّكاح على خمسة أقسام: فتارةً يكون واجبًا، وتارةً يكونُ مستحبًّا، وتارةً يكون حَرامًا، وتارةً يكون مكروهًا، وتارةً يكون مُباحًا.


وذلك في حقِّ مَن يخافُ على نفسِه الوُقوع في محظورٍ إنْ ترك النكاح، فهذا يجبُ عليه النكاح في قول عامَّة الفقهاء؛ لأنَّه يلزمه إعفاف نفسِه، وصونها عن الحرام، وذلك واجبٌ على المسلم، وطريقه النِّكاح.


وذلك في حال وُجود الشهوةٍ مع عدم الخوف من الوقوع في المحرَّم؛ فمَن كانت هذه حاله استحبَّ له النكاح؛ لاشتماله على مصالح كثيرة، بل ذكَر العلماء أنَّ الاشتِغال بالنكاح وتحصيلِه أَوْلَى من التخلِّي لنوافل العبادة، وهو ظاهرُ قول الصحابة - رضِي الله عنهم - وفِعلهم، وبه قال جمهورُ أهل العلم، قال ابن مسعود - رضِي الله عنه -: لو لم يبقَ من أجَلِي إلا عشرة أيَّام، وأعلمُ أنِّي أموتُ في آخِرها، ولي طول النِّكاح فيهنَّ - لتزوَّجت مخافةَ الفتنة.


وقال عمر - رضي الله عنه - لأبي الزوائد: ما يمنعك عن النِّكاح إلا عجزٌ أو فجورٌ.


وقال الإمام أحمد بن حنبل، رحمه الله تعالى: "ليست العزبة من أمر الإسلام في شيءٍ".


ثالثًا: النِّكاح المُباح:
في حال عدَم الشَّهوة والميل إليه؛ مثل نكاح الكبير والعنين (الذي لا ينتصب) ونحوهما، وقد يكونُ مكروهًا في هذه الحالة؛ لأنَّه يُفوِّت على المرأة غَرَضًا صحيحًا من أغراض النِّكاح، وهو إعفافها، وربما أضَرَّ بها، ولكن تنتفي الكَراهة في حال رضاها؛ لأنَّ أغراض النكاح ومقاصده كثيرةٌ من تحصيل الأُنس والمودَّة والسُّكنى والنَّفقة ونحو ذلك، وليس الغرَض من النِّكاح قضاء الوطَء فقط.


رابعًا: النكاح المحرم:
وذلك في حقِّ المسلم إذا كان في دار كفَّار حربيِّين؛ لأنَّ فيه تعريضًا لذريَّته للخطَر واستيلاء الكفَّار عليهم، ولأنَّه لا يأمن على زوجته منهم.


خامسًا: النكاح المكروه:
إذا خافَ الجور ومَنْعَ الزوجة حُقوقها، أو كان لا شهوةَ له ويعوقه النكاح عن العبادة المستحبَّة، ونحو ذلك.


أهمية الزواج:
الزواج سنة الحياة وقد رغب الله ورسوله فيه؛ فمن تزوج فقد أدى نصف دينه، فليتق الله في النصف الباقي، ويختلف حكم الزواج بحسب أحوال الشخص، فإنَّه من الأحكام المهمَّة التي اعتنَتْ بها الشريعة الإسلاميَّة؛ إذ هو من سنن المرسلين، وجاءت النُّصوص الكثيرة في القُرآن الكريم والسُّنَّة النبويَّة مُبيِّنة لمكانة هذا العقد وأهميَّته، وأجمعت الشَّرائع السماويَّة على مشروعيَّته.