الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل مضغ اللبان يبطل الوضوء؟.. دار الإفتاء تجيب

هل مضغ اللبان يبطل
هل مضغ اللبان يبطل الوضوء؟.. دار الإفتاء تجيب

"هل مضغ اللبان يبطل الوضوء؟"، سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».

ورد الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلًا: « مضغ اللبان لا ينقض الوضوء».

 
أكدت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، أن وضع العلكة «اللبان» في الفم دون مضغ أثناء الصلاة مكروه شرعًا، لما فيه من منافاة للخشوع ويؤدى إلى عدم الإتيان بالحروف أثناء القراءة على وجهها.

وأضافت «عمارة» خلال تقديمها برنامج «قلوب عامرة» أن مجرد وضع العلكة في الفم مكروه، إن لم يصحب ذلك مضغٌ ولا بلعٌ لما يتحلل منها، فإن مضغها أو بلع ما يتحلل منها بطلت صلاته بذلك.

يشار إلى أن الإمام النووي ذكره في كتابه "المجموع" (4/23): «قال البغوي وغيره: والمضغ وحده يبطل الصلاة وإن لم يصل شيء إلى الجوف، حتى لو مضغ علكة بطلت صلاته، فإن لم يمضغه بل وضعه في فيه، فإن كان جديدا يذوب فهو كالسكرة، فتبطل صلاته على الصحيح، وإن كان مستعملا لا يذوب لم تبطل، كما لو أمسك في فمه حصاة أو إجاصة فإنها لا تبطل قطعا».


أولًا: من شروط الوضوء الإسلام، اختلف الفقهاء هل الإسلام شرط في وجوب الوضوء وصحته، أو ليس بشرط؟، فقيل: يجوز الوضوء من غير المسلم، وهو مذهب الحنفية، وقيل: لا يصح الوضوء من غير المسلم، وهذا الشرط لا يختص بالوضوء، بل هو شرط في جميع العبادات، من طهارة وصلاة وزكاة وصوم وحج.

ثانيًا: من شروط الوضوء التكليف: والمكلف: هو البالغ العاقل، فلا يجب ولا يصح وضوءُ مجنون، وأما المميز، فيصح منه الوضوء، ولا يجب عليه، وتعريف المميز: هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، ولا ينضبط بسن، بل يختلف باختلاف الناس، وقيل: هو من يصل إلى حالة بحيث يأكل وحده، ويشرب وحده، ولا يتقيد بسبع سنين، وقيل: هو من استكمل سبع سنين.

ثالثًا: من شروط الوضوء ارتفاع دم الحيض والنفاس، فلو توضأت المرأة وهي حائض أو نفساء، لم يرتفع حدثُها، فارتفاعه شرط للوجوب، فلا يجب الوضوء على حائض ونفساء، وشرط للصحة أيضًا، وهذا مذهب الجمهور، وقيل: ارتفاع الحيض والنفاس شرط وجوب فقط، فيصح الوضوء من الحائض والنفساء، ولا يجب عليها، قال ابن نجيم من الحنفية: وأما أئمتنا فقالوا: إنه يستحب لها - يعني الحائض - أن تتوضأ لوقت كل صلاة، وتقعد على مصلاها تسبِّح، وتهلِّل وتكبِّر.

وذهب بعض العلماء إلى صحة وضوء الحائض والنفساء، وكأنهم رأَوْا أن في ذلك تخفيفًا للحدث، كما يتوضأ الجنب للنوم، وإن كان حدثه باقيًا.

رابعًا: من شروط الوضوء طهورية الماء: اشترط الجمهور أن يكون الماء طهورًا مطلقًا، فإن كان الماء نجسًا فلا يصح الوضوء منه قولًا واحدًا، وإن كان الماء طاهرًا - كالماء المستعمل في رفع حدث - فإن الحدث لا يرتفع عند جماهير أهل العلم، وقيل: يصح الوضوء بالماء المستعمل، ولا يوجد قسم من الماء اسمه طاهر، فليس هناك إلا ماء طهور ونجس، ولا وجود لقسم ثالث طاهر غير مطهر.

خامسًا: من شروط الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء، من دهن جامد أو شمع ونحوهما، وهذا محل اتفاق بين المذاهب الأربعة، لأن الله - سبحانه وتعالى - أمر بغسل أعضاء الوضوء: الوجه واليدين والرجلين إذا كانتا مكشوفتين، فإذا كان على العضو المغسول ما يمنع من وصول الماء لم يتحقق امتثال الأمر، فيكون الغسل ناقصًا، وإذا كان ناقصًا لم يتم وضوءه.

سادسًا: من شروط الوضوء دخول الوقت على من به حدث دائم، فذهب الجمهور إلى اشتراط دخول الوقت في صحة طهارة مَن به حدث دائم، كالمستحاضة، ومن به سلس بول ونحوهما، فلو تطهر قبل دخول الوقت لم تصح طهارته.. وقيل: لا يشترط دخول الوقت، بل لا يعتبر خروج دم الاستحاضة وكذا من به سلس بول، لا يعتبر حدثًا ناقضًا للوضوء، وإنما يستحب منه الوضوء ولا يجب، وهذا مذهب المالكية.

سابعًا: من شروط الوضوء هل يشترط أن يكون ماء الوضوء مباحًا؟ اختلف الفقهاء هل يشترط في الوضوء أن يكون الماء مباحًا؟ فقيل: لا يشترط، فلو توضأ بماء محرَّم كالمغصوب أثم، وارتفع حدثه وخبثه، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، وقيل: لا تصح الطهارة به، ويرتفع به الخبث، اختاره بعض الحنابلة، وقيل: لا يرتفع به حدث، ولا خبث، وهو من مفردات مذهب الحنابلة.

وسبب اختلافهم في هذه المسألة: أنه ورد على هذا الوضوء أمران: واجب ومحرم، فالوضوء للصلاة واجب، وأخْذ مال الغير بدون وجه حق محرَّم، فلا يمكن أن يكون الشيء واجبًا ومحرمًا في الوقت نفسه، كما أن الوضوء قربة لله - سبحانه وتعالى - ووضوءه بماء مغصوب محرم، والمحرم لا يكون قربة يتقرَّب بها العبد إلى الله.

والذين ذهبوا إلى صحة الوضوء رأوا أن التحريم راجع إلى أمر خارج عن الوضوء، وهو الغصب، وقد غسل الإنسان أعضاءه فارتفع حدثه مع الإثم، فالتحريم والصحة غير متلازمين.

وروى البخاري في صحيحه، قال: حدثنا عبدان، عن عبدالله، عن إبراهيم بن طهمان، قال: حدثني الحسين المكتب، عن ابن بريدة، عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة فقال: «صلِّ قائمًا؛ فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب».

ثامنًا: من شروط الوضوء ، قيام الحدث وهذا شرط وجوب، فمن لم يكن محدثًا -غير متوضئ- لم يجب عليه الوضوء، فقد روى البخاري، عن أنس بن مالك قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ عند كل صلاة، قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث».

في سورة المائدة آية 6 قال الله تعالى «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ»، وهذا توضيح لأركان الوضوء في القرآن، والتي سنفسرها لكم بالتفصيل.

نية الوضوء، فيجب أن ننوي الوضوء ونقول بعدها (بسم الله).
غسل الكف 3 مرات في الوضوء.
الاستنشاق بالأنف 3 مرات في الوضوء.
غسل الوجه 3 مرات الوضوء «أي من منبت الشعر حول الوجه وحتى الذقن، ومن الأذن اليمنى لليسرى»
غسل اليدين للمرافق 3 مرات في الوضوء على أن نبدأ باليد اليمنى.
مسح الرأس مرة واحدة في الوضوء «ويمكن ثلاثا».
مسح الأذن مرة واحدة في الوضوء على أن نبدأ باليمنى (ويمكن ثلاثا).
غسل القدمين إلى الكعبين 3 مرات في الوضوء «نبدأ باليمنى وندخل الماء بين الأصابع».
نقول بعد الوضوء «أشهد أنّ لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأنّ محمّدًا عبده ورسوله، اللهمّ اجعلني من التوّابين، واجعلني من المتطهرين).


6 أمور فقط تنقض الوضوء، باتفاق العلماء، أن الأمور الخمسة التي تنقض الوضوء هي: خروج شيء من السبيلين -القبل والدبر- قليلًا كان أو كثيرًا طاهرًا أو نجسًا، لقوله تعالى: «أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الغَائِطِ» [النساء: 43] ولقوله صلى الله عليه وسلم: «فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» متفق عليه.

الأمر الثاني من نواقض الوضوء : سيلان الدم الكثير أو القيح أو الصديد أو القيء الكثير كما يرى الحنفية والحنابلة، لما رواه الإمام أحمد والترمذي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ، أَوْ قَلْسٌ، أَوْ مَذْيٌ فلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلاَتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لاَ يَتَكَلَّمُ». أخرجه ابن ماجة. والراجح عدم النقض؛ لضعف الحديث.

الأمر الثالث من نواقض الوضوء فزوال العقل بجنون أو تغطيته بسكر أو إغماء أو نوم لقوله صلى الله عليه وسلم: «العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ»، رواه أحمد وابن ماجة بإسناد حسن، «ما لم يكن النوم يسيرًا عرفًا من جالس أو قائم فلا ينقض حينئذ»، لقول أنس: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضأون». رواه مسلم، والمقصود أنهم ينامون جلوسًا ينتظرون الصلاة كما هو مصرح به في بعض روايات هذا الحديث.

الأمر الرابع من نواقض الوضوء هو مس القبل أو الدبر باليد بدون حائل، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من مس فرجه فليتوضأ» رواه أحمد والنسائي وابن ماجة.

الأمر الخامس من نواقض الوضوء غسل الميت، لأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء، وقال أبو هريرة: «أقل ما فيه الوضوء»، أما الأمر السادس فـالردة -الخروج- عن الإسلام، لقوله تعالى: «لَئِنْ أَشْرَكْت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلك» [الزمر:65].