قال محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك فرقا بين النحر يوم عرفة وبين ذبح يوم العيد فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن يذبح يوم عرفة فقال هو لحما قدمه لأهله أى هذا ليس هو الأضحية التى أمر الشرع بها.
وأضاف عبدالسميع، فى إجابته على سؤال « هل هناك فرق بين النحر يوم عرفة وبين النحر صباح العيد؟»، أن من يريد أن ينحر الأضحية يوم عرفة حتى يطعم الفقراء والمساكين فهذا عمل صالح ويأخذ من الله سبحانه وتعالى ثواب عليه لكنه لا يأخذ ثواب الأضحية، فالأضحية ثوابها يبدأ من بعد صلاة عيد الأضحي إلى ما قبل غروب شمس رابع يوم العيد.
وأشار الى أن أى احد ينحر قبل الصلاة فيكون كمن قدم لحمًا لأهله او لحم تصدق به على الفقراء لكن ليس له ثواب الاضحية.
"هل يجوز نحر الأضحية بعد صلاة الفجر مباشرة؟" سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، خلال فيديو البث المباشر، اليوم الثلاثاء، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
وأجابالشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا: «لا يجوزنحر الأضحيةبعد صلاة الفجر، ولا بد أن يكون النحر بعد وقت صلاة العيد، أي: بعد أداء الصلاة، ويمكن حسابها بالتقريب».
اقرأ أيضًا:
تعرف على شروطها.. الأزهر للفتوى: الأضحية أفضل أعمال يوم النحر
في ذات السياق، "ما وقت الأضحية؟"، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو على قناتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب».
وقالالشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدارالإفتاء إنوقت الأضحيةيبدأ من بعد صلاة عيد الأضحى إلى غروب شمس آخر أيام التشريق، وهو يوم 13 ذي حجة.
وأوضحأمين الفتوىأنه بناء على ذلك يباح للمسلم ذبح أضحيته منذ انتهاء صلاة العيد إلى غروب شمسثالث أيام التشريق، لافتًا إلى أنهلا مانع بعد الغروب حصول ما يتعلق بالذبح من سلخ وتشفية وتقطيع وغيره، المهم إراقة دمها بذبحهاقبل غروب شمس اليوم الثالث.
في سياق متصل، "ا حكم من حلق شعره أو قص أظافره في العشر الأوائل من ذي الحجة اضطرارًا؟"، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر، على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أمس الاثنين.
ونبه الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، أن السنة إذا دخل العشر الاوائل من ذي الحجة عدم حلق الشعر أو قص الأظافر لمن أراد أن يضحى لحكم كثيرة أبرزها: «عدم التشبه بالحجيح».
وأضاف المستشار العلمي لمفتي الجمهورية أن هذا لا يلزم منه الالتزام بعدم حلق أو قص الشعر والأظافر كما انتشر وشاع بين الناس، لأنه مستحب وليس واجب.
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء: « إنما هذا من محظورات الإحرام للحاج، فمن كان غير حاج و عزم النية على أن يضحى، وحلق شعره أو قلم أظافره؛ لا إثم ولا وزر عليه».