الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

9 أغسطس.. نظر دعوى بطلان عدم جواز التوريث بين مسلم وصاحب ديانة أخرى

مجلس الولة
مجلس الولة

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، بجلسة 9 أغسطس، عدم دستورية نص الفقرة الأولى  من المادة رقم 6 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن عدم جواز توريث المسلم لغير المسلم.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 9 لسنة 42 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة رقم 6 من القانون رقم 77 لسنة 1943.

وتنص المادة 6 من القانون رقم 77 لسنة 1943 على أنه " لا توارث بين مسلم وغير مسلم. ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض واختلاف الدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الاجنبية تمنع من توريث الأجنبي عنها".