الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

من بينها استخدام نظام تكويد GS1.. ضوابط وشروط إصدار فواتير ضريبية إلكترونية للشركات

فواتير ضريبية إلكترونية
فواتير ضريبية إلكترونية للشركات

ألزمت مصلحة الضرائب من خلال القرار رقم 386 لسنة 2020، عددا من الشركات المسجلة بالمركز الضريبى لكبار الممولين "كمرحلة أولى" بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات وذلك اعتبارًا من 15/11/2020.

وقال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، إن صدور هذا القرار يأتى تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم (188) لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، وكذلك توجيهات وزير المالية بسرعة التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للممولين والمجتمع الضريبي، حيث تأتى منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات تطوير المصلحة، والتى تهدف إلى دمج السوق غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب الضريبي، واستيفاء مستحقات الدولة.

اقرأ أيضًا:

وأوضح "عبد القادر" أن هناك عدة ضوابط وشروط فنية يجب على هذه الشركات أن تلتزم بها، وهى:

- إستخراج شهادة التوقيع الإلكترونى
- استخدام نظام تكويد GS1 أو نظام تكويد داخلى يتم ربطه بنظام التصنيف GPC
- تنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية بإستخدام رقم التسجيل الضريبى والإيميل الخاص بالشركة
- يجب توفير البيانات اللازمة لتسجيل مسئول إدارة منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة
- البيانات هي "الإسم ــ الصفة ــ الرقم القومى ــ رقم الهاتف ــ الإيميل الشخصى".
- تنفيذ خطوات التكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية بالمصلحة وذلك بالنسبة للشركات التى يتوافر لديها ERP SYSTEM.
- البدء فى إصدار الفواتير من خلال بيئة التشغيل الفعلى للمنظومة.
- يجوز لغير الشركات الوارد أسماؤها بالبيان المرفق بهذا القرار استخدام المنظومة بعد استيفاء الشروط والضوابط المطلوبة. 
- سيتم إرسال خطابات بعلم الوصول، وكذلك بريد إلكترونى للشركات التى شملها القرار رقم (386) لسنة 2020.
- يمكن التواصل عبر البريد الإلكترونى [email protected] 
- هناك الخط الساخن 16395 يقوم بالرد على كافة الاستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات.


جدير بالذكر أنه قد صدر قرار وزير المالية رقم (188) لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها ، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، كما أنه تم إطلاق التشغيل التجريبى للمنظومة فى 30 يونيو الماضى وذلك تمهيدًا لتعميمها.