الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الوضوء في حالة عدم القدرة عليه لأسباب صحية.. الإفتاء ترد

حكم الوضوء في حالة
حكم الوضوء في حالة عدم القدرة عليه لأسباب صحية

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "يوجد شاب يبلغ من العمر ثمانية عشر عامًا، يسأل عن كيفية الوضوء والطهارة؛ لوجود أسباب صحية وهي عدم قدرته على الحركة.

وأجابت دار الإفتاء، بأن الله تعالى يقول ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» رواه البخاري، فمن عجز عن الوضوء انتقل إلى التيمم، ومن عجز عنهما جميعًا سقط عنه وجوبهما، ويسمى فاقد الطهورين.

وأشارت إلى أنه ما دام هذا الشاب عاجزًا عن الوضوء بنفسه أو بغيره تيمم، فإن عجز حتى عن التيمم فإنه لا حرج عليه في الصلاة بدونهما، وصلاته حينئذٍ صحيحة.