الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإدارية العليا في حكم تاريخى لحماية الأمن المعلوماتى.. حظر اختراق البيانات الحكومية.. فصل موظف بالرقابة المالية ومعاقبة آخر اخترقا أجهزة الحاسب الآلى وانتهكا سرية البيانات

صدى البلد

  • حيثيات الإدارية العليا بفصل الموظفين:
  • التهمة ثابتة بالدليل الرقمى وليس الورقى وهى سبيل لمكافحة جرائم تقنية المعلومات 
  • الطاعن أثناء عمله بقسم الدعم الفني استخدم برامج تجسسية للحصول على معلومات من أجهزة أخرى
  • إفشاء الطاعن الثانى كلمة السر خطأ جسيم مكنه من اختراق المعلومات السرية الخاصة بجهة عمله


أودعت المحكمة الإدارية العليا حيثيات حكمها بمعاقبة مسئولين بالهيئة العامة للرقابة قاما بانتهاك سرية البيانات الموجودة بالهيئة ومحاولة نسخها بالمخالفة للتعليمات واللوائح والقوانين.


وعاقبت المحكمة الطاعن الأول "ع. م. ع"، بالهيئة العامة للرقابة المالية بالفصل من الخدمة، لقيامه باختراق أجهزة الحاسب الآلي لبعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية، مما تسبب في انتهاك سرية البيانات الموجودة عليها ومحاولة نسخها بالمخالفة للتعليمات.


كما عاقبت الطاعن الثانى "و. م. أ"، بالهيئة العامة للرقابة المالية، بالخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة لأنه أعطي الطاعن الأول كلمة السر خاصة بحاسبه الآلي، مما مكنه من استخدام هذا الحاسب واختراق المعلومات السرية الخاصة بجهة عمله بالمخالفة للتعليمات.


صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطا الله وشعبان عبد العزيز، نواب رئيس مجلس الدولة.


وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المخالفة المنسوبة للطاعن فى الطعن الأول المتمثلة فى أنه اخترق أجهزة الحاسب الآلي لبعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية، مما تسبب في انتهاك سرية البيانات الموجودة عليها ومحاولة نسخها بالمخالفة للتعليمات، وأنها ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا، على نحو ما انتهى إليه تقرير اللجنة المشكلة لضبط حادثة عملية اختراق أمني لأجهزة الهيئة للحصول على بيانات سرية.


وقام الطاعن بنسخ البيانات على وحدة تحزين خارجية (فلاشة ميمورى) وهارد ديسك بهذين الجهازين المخترقين، وتبين وجود عمليات اختراق من الجهاز الذى يعمل عليه مما يشكل في حقه - وفي ضوء خطورة المعلومات المودعة بإدارة التداول وإدارة الإلزام بالهيئة العامة للرقابة المالية و مدي تأثيرها على عمل الشركات المصرية  - خروجا جسيما على القواعد التى استنها المشرع فى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.


كما أنها تمثل عدوانا أثيما على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة متجاوزا حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول مخترقا نظامًا معلوماتيًا يُدار لحساب الدولة ممثلا في  أحد الأشخاص الاعتبارية العامة - الهيئة العامة للرقابة المالية - مما يستوجب مساءلته عنه تأديبيا مع أخذه بالشدة الرادعة، خاصة أنه تبين تكرار الطاعن لذلك الفعل سابقًا حيال عمله بقسم الدعم الفني واستخدامه لبرامج تجسسية من الجهاز الخاص به للحصول على البيانات ومعلومات من أجهزة أخرى ومجازاته عن ذلك الفعل بالخفض لوظيفة من الدرجة الأدنى ونقله من إدارة الدعم الفني مما يكون معه جزاء الفصل من الخدمة هو الجزاء الأوفى.


وأوضحت المحكمة أنه لا يغير من ذلك، ما تذرع به الطاعن من أنه لم يثبت وجود أي مستندات في حوزته، وكذا خلو الفلاشتين حوزته من أي معلومات تتعلق بالهيئة العامة للرقابة المالية، فذلك مردود أن عملية الاختراق لأجهزة الحاسب الاَلى لبعض العاملين بالهيئة على نحو انتهك سرية البيانات الموجودة عليها ومحاولة نسخها بالمخالفة للتعليمات ثابتة فى حقه عن طريق الدليل الرقمى وليس الورقى بحسبان أن الأدلة الرقمية هى السبيل لكشف مكافحة جرائم تقنية المعلومات. 


وعن المخالفة المنسوبة للطاعن في الطعن الثاني، والتى تتمثل فى أنه أعطى الطاعن الأول كلمة السر الخاصة بحاسبه الآلي، مما مكنه من استخدام هذا الحاسب واختراق المعلومات السرية الخاصة بجهة عمله بالمخالفة للتعليمات، فإنها ثابتة في حقة ثبوتا يقينيا على النحو الوارد بالتحقيقات والتي يتضح منها عدم استطاعة الطاعن فى الطعن الأول القيام بهذه المخالفة الجسمية واختراق تلك الأجهزة من تلقاء نفسه دون كلمة السر الخاصة بالجهاز، ودون أن يكون له من الصلاحيات ما يمكنه من ذلك الأمر، مما يشكل في حق الطاعن فى الطعن الثانى ذنبا تأديبيًا يستوجب مساءلته تأديبيا بالخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة جزاء وفاقا حقا وصدقا.


وأوضحت المحكمة أنه لا يغير من ذلك ما ذكره الطاعن الطعن الثانى من أنه أعطى الرقم السرى للحاسوب للطاعن الأول بناء على توجيهات من رئيسه فذلك مردود بأنه يشترط لكى يعفى العامل من العقاب استنادًا لأمر رئيسه ليس فقط أن يثبت أن ارتكابه للمخالفة كان تنفيذًا لأمر صادر إليه من هذا الرئيس، وإنما يجب عليه أن ينبهه كتابة إلى المخالفة وحينئذ تكون المسئولية على مصدر الأمر وحده، وقد خلت الأوراق من أن الطاعن فى الطعن الثانى قد نبه رئيسه كتابة إلى تلك المخالفة مما يتعين معه طرح هذا القول.