الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لتحقيق العدالة الاجتماعية.. تعديلات قانون الإجراءات الضريبية أمام النواب الأسبوع المقبل

مجلس النواب
مجلس النواب

أعلن مجلس النواب عن مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الاسبوع المقبل، ويأتي ذلك في إطار ما تقضي به المادة 38 من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، وإزاء الحاجة الملحة إلى تدبير موارد إضافية لموازنة الدولة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، دون إضافة مزيد من الأعباء على كاهل محدودي الدخل.

وبالنظر إلى أن الأحكام الخاصة بإجراءات ربط وتحصيل الضرائب التي تقوم على تحصيلها مصلحة الضرائب المصرية تتناولها بالتنظيم حاليًا عدة قوانين، ويأتي في مقدمتها قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وإزاء ما اسفر عنه تطبيق أحكام هذه القوانين من مشكلات في الواقع العملي.

و رأت وزارة المالية إعداد مشروع القانون المرافق بشأن إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذي ينظم إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأي ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المنظم لكل منها، وفيما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك بهدف تجميع شتات الأحكام المنظمة لهذه الإجراءات في قانون واحد، بما ييسر تطبيقها، سواء بالنسبة للمصلحة أو للمولين والمكلفين، والاعتماد على الوسائل التقنية الحديثة في اتخاذ الإجراءات الضريبية ومعاملتها سواء بسواء من حيث الأثر والحجية، وتبني قواعد تتسم بالمرونة والسرعة والفاعلية في إنهاء المنازعات الضريبية.

و تضمن مشروع القانون إلغاء النصوص الخاصة بإجراءات ربط وتحصيل الضرائب الواردة في القوانين الضريبية المشار إليها، ليحل محلها نصوص أخرى، كما استحدث المشروع حكمًا يقضي بإلزام كل شخص اعتباري لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة بأن يقدم للمصلحة بعض المستندات الخاصة بمعاملاته التجارية والمالية بهدف تسعير المعاملات.

تضمن مشروع القانون تنظيمًا للإدارة الضريبية، ومن أهم الأحكام جواز وضع نظام خاص لإثابة الموظفين بالمصلحة في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم في العمل، كما حظر على موظفي المصلحة الارتباط بأي علاقة عمل مباشرة أو غير مباشرة مع أي من مكاتب المحاسبة أو المراجعة أو مكاتب المحاماة أو غيرها من المنشآت المهنية أو أي من الممولين أو المكلفين، وحظر اتخاذ أية إجراءات تأديبية ضد أي من موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أو أعضاء لجان الطعن من موظفي المصلحة في المخالفات التي تقع منهم أثناء تأدية عملهم أو بسببه إلى جانب النص على عدم جواز حضور موظف المصلحة الذي انتهت خدمته لأي سبب من الأسباب أو مشاركته أو ترافعه أو تمثيله أي من الممولين أو المكلفين، كما أجاز المشروع إسقاط الضريبة والمبالغ الأخرى كليًا أو جزئيًا في عدة حالات.