تقدم بعض اعضاء مجلس النواب بمشروع قانون لتعديل قانون ردم البرك والمستنقعات بهدف الحفاظ تمكين أصحاب الحقوق على أراضي البرك والمستنقعات التي لم يصدر بشأن منازعاتهم أحكامًا نهائية من استردادها وفقًا لأحكام هذا القانون.
كما يهدف الى سريان أحكام القانون رقم 2 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر، بأثر رجعي على كافة المنازعات القضائية والإدارية المتعلقة بتنفيذ أحكامه والتي لم يصدر بشأنها حكم نهائي، وذلك للحفاظ على الملكية الخاصة للمواطنين والتي أكد عليها الدستور في مادته رقم 35 والتي تنص على أن "الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون.
قال صبري الجندي مستشار وزير التنمية المحلية الاسبق، ان الدستور كفل للمواطن الحفاظ على حقوقة وممتلكاتة ولم يسمح للدولة بحق انتزاع ملكية الافراد الا في حالة المنفعة العامة وبموافقة مالك الارض وفي هذة الحالة يجب علي الدولة تعويض المواطن مالك الارض بتعويض مناسب بسعر اليوم الحالي.
واكد صبري في تصريحات خاص ل"صدي البلد" ان الدولة لها حق الحفاظ علي البيئة وصحة الانسان خاصة ان البرك والمستنقعات قد تجلب امراضا كثيرة تهدد صحة الانسان والبيئة، ولذا فان ردم البرك والمستنقعات او استغلالها بما ينفع الناس امر هام وجيد مع الحفاظ علي حق المواطن في ممتلكاته.
وتابع: أنه يحق للدولة ان تجبر مالك البركة او المستنقع ان يردمها او يطهرها خاصة اذا كانت تشكل خطرا علي البيئة وصحة الانسان، كما يحق للجهات الحكومية في حالة رفض المواطن ردمها او تطهيرها ان تقوم هي بهذا الامر مع الزام المواطن بدفع التكلفة دون المساس بملكيته للارض.
وأوضح أن الدعوة الي تعديل مادة بالقانون للحفاظ علي حقوق الملكية الخاصة للمواطن امر جيد ومحمود نص عليه الدستور ، مؤكدا علي حق المواطن في املاكة الخاصة وعدم انتزاعها الا بموافقته وتعويضة التعويض المناسب بسعر الحالي لوقت الانتزاع.
وأكد أن تطبيق القانون يأتي في القضايا التي لم يتم الفصل فيها ومتداولة في القضاء ، ولذا لا يلزم النص علي تطبيقها بأثر رجعي.