الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رئيس الضرائب: قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية يستهدف تحسين الأداء المالي ومناخ الاستثمار

صدى البلد

أكد " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن قانون  رقم 173 لسنة 2020 بشآن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية   ،والكتاب الدوري رقم ( 5 ) لسنة 2020، بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 173 لسنة 2020 يأتي فى إطار سعى وزارة المالية نحو تحسين الأداء المالى ، ومناخ الإستثمار فى مصر ، بما يسهم فى تنفيذ خطط الدولة فى كافة المجالات.


وأشار " رئيس المصلحة " إلى أن نسبة التجاوزعن مُقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية التي يتمتع بها الممول أو المُكلف علي النحو الآتي ( 100% ) إذا قام الممول أو المسجل أوالمُكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق كاملًا قبل تاريخ العمل بالقانون 173 لسنة 2020 ،و( 90% ) إذا قام الممول أو المسجل أو المُكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم بالكامل،أو استكمال السداد بالكامل خلال الفترة من 17 /8/ 2020 حتى 15 /10/ 2020 ، (70%  )إذا قام بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم، أو استكمال السداد بالكامل خلال الفترة  16 /10/ 2020 حتى 14/12/2020 ، ( 50%  ) إذا قام بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم، أو استكمال السداد بالكامل خلال الفترة 15 /12/ 2020 حتى 12/2/2021.

وأوضح " عبد القادر " أنه  وفقًا للكتاب الدورى رقم (5 ) لسنة 2020 ، فإنه في جميع الأحوال لا تُخصم من المدد المقررة للسداد أيام العطلات أو الأجازات الرسمية ، ولا يترتب على تطبيق أحكام القانون رقم 173 لسنة 2020حق للممول أو المسجل  أو المُكلف في إسترداد ما سبق أن سدده من مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية قبل تاريخ العمل بهذا القانون .

وقال " رئيس مصلحة الضرائب المصرية"،إن شروط تطبيق التجاوز وفقُا للكتاب الدورى رقم (5) لسنة 2020  أن يكون الرسم أو الضريبة المتعلقة بمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية وما يُماثلهما من الجزاءات المالية غير الجنائية التي يتمتع بها الممول أو المسجل أو المُكلف مستحقًا أو واجب الأداء – حسب الأحوال قبل 17/8/ 2020  ، وكذلك يشترط للتمتع بالتجاوز أن يقوم الممول أو المسجل أو المُكلف بسداد كامل أصل دين الضريبة أو الرسم بالإضافة إلي النسبة غير المُتجاوز عنها من مُقابل التأخير أو الضريبة الإضافية  وما يُماثلهما من الجزاءات المالية غير الجنائية  ، لافتًا أنه تُعد المقاصة القانونية ــ حال توافر شروطها ـ أحد طرق السداد ويستفيد الممول أو المُكلف بأحكام القانون رقم 173 لسنة 2020، وفقًا للضوابط والشروط والنسب الواردة بأحكامه.
  
ومن جانبه أوضح " الدكتور السيد صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة " أنه يحق للممول أوالمسجل أو المُكلف الذي يؤدي الضريبة المستحقة أو واجبة الأداء – بحسب الأحوال – أن يستفيد بنسب التجاوز المقررة بالقانون المذكور في تاريخ السداد بالكامل ، وأن تكون العبره فى تحديد تاريخ وجوب الأداء بالنسبة للحالات التى يصدر يشأنها قرار لجنة الطعن بعد تاريخ العمل بهذا القانون  - منتهيًا إلى إنتهاء النزاع صلحًا وفقًا للإتفاق باللجنة الداخلية - إعتبارًا من تاريخ الإتفاق باللجنة الداخلية وليس من تاريخ صدور قرار لجنة الطعن .

وأشار " الدكتور السيد صقر " إلى أنه وفقًا للكتاب الدورى رقم (5) لسنة 2020 فإنه لا يسري التجاوز على المبالغ الُمستقطعة من المنبع أوالمحصلة تحت حساب الضريبة بنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة، وكذا الدفعات المقدمة، كما لا يسري التجاوز علي المبالغ الأخري، بخلاف مُقابل التأخير والضريبة الإضافية وقوانين الدمغة والدخل والمبيعات والقيمة المضافة ، ويلزم بها الممول أو المُكلف (كالتعويضات).