الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خصم رسوم وتقسيط السداد.. تسهيلات قانون التصالح بعد التعديلات الأخيرة

تسهيلات قانون التصالح
تسهيلات قانون التصالح

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، منتصف يناير الماضي، على القانون رقم 1 لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة ۲۰۱۹ في حالة التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك بعد 3 أسابيع من موافقة مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، على تعديلات مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وتعطي التعديلات الجديدة مهلة لأصحاب العقارات المخالفة للتصالح خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تطبيق القانون، ويجوز مد هذه المدة 6 أشهر أخرى لمرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء، حيث يتم سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لا يتجاوز 5 آلاف جنيه.

وحسم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الجدل حول تمديد قانون التصالح في مخالفات البناء من عدمه، مؤكدا أنه لن يكون هناك مد للتصالح، والمدى الزمني هو الموجود في القانون آخر سبتمبر.


جاء ذلك خلال اجتماعه، الأثنين الماضي، ومن المقرر -وفقا لتصريحات مدبولي- تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها، بعد نهاية المدة أول أكتوبر المقبل.

واستحدثت التعديلات الجديدة شروط وتسهيلات بخلاف القانون القديم ومنها:

- يتم تشكيل لجنة أو أكثر بكل محافظة، تتولى النظر في طلبات التصالح المقدمة وتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، والتي تبدأ بـ 50 جنيها للمتر وصولًا إلى 2000 جنيه للمتر وفقًا لما تحدده اللجنة.

- وتسهيلًا على المخالفين، يتم أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على ثلاثة أقساط سنويًا دون فوائد، إلى جانب خصم ما سبق سداده من غرامات في أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوي الشأن.

- ويحظر التصالح على أي من المخالفات المتعلقة بالأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، المخالفات المتعلقة بتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة.

- يُستثنى من الحظر المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن.

- لا يجوز إصدار قرار التصالح إلا بعد طلاء واجهات المبنى، ويُستثنى من ذلك القرى وتوابعها.

- يجوز لمن رُفض طلبه بالتصالح التظلم من قيمة قرار الرفض خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره به، على أن تتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تُشكل بمقر المحافظة، وعلى اللجنة البت في التظلم خلال 90 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.