الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم عقوق الأب الظالم.. أمين الفتوى يجيب

حكم عقوق الأب الظالم..
حكم عقوق الأب الظالم.. أمين الفتوى يجيب

حكم عقوق الأب الظالم.. قال الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن عقوق الولد لوالده حرام مهما فعل الأب مع ابنه، ومهما تضايق الابن من والده.

وأوضح ردًا على سؤال: ما حكم عقوق الأب الظالم؟ أن العلاقة بين الوالد مع ولده ليست علاقة الشريك مع شريكه أو الزميل مع زميله؛ حتى وإن تضرر الولد أو تضايق من أفعاله، فالأب هو الأب، مشيرًا إلى أن الأب إن كان ظالمًا لا يبيح عقوقه؛ لأن الله أمرنا ببر الوالدين وطاعتهما ما لم يكن المأمور به حرامًا.

واستشهد أمين الفتوى بقول الله تعالى:« وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (15)» لقمان.

ووجه السائل بأن يصبر ويحتسب على ما يجده من والده إن كان ظالمًا، وأن يداوم على صلة الرحم وبر الوالد مهما حصل.

كيف يمكن أن تنفع والديك بعد وفاتهما؟
كان الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدار الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، قد قال إن الإنسان إذا مات تنقطع جميع أعماله إلا من أشياء مخصوصة، ذكرها النبي – صلى الله عليه وسلم-.

واستند « ممدوح» في إجابته عن سؤال: « كيف يمكن أن أنفع والديه بعد وفاتهما؟» عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء بـ « اليوتيوب» إلى ما رواه أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله تعالى عنه-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: « إِذَا مَاتَ ابنُ آدم انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أو عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.


وأوضح أمين الفتوى أنه يمكن للولد ابنًا كان أو بنت أن ينفع والديه بعد وفاتها بأبسط الأمور السالف ذكرها في الحديث الشريف؛ وهما الدعاء للوالدين وإخراج الصدقات ووهب ثوابها إليهما.

واختتم أن هذه الأمور هدايا للميت – كما يسميها العلماء- تصل إليه ويشعر بها ويفرح أيضًا، و يوصل الله – سبحانه وتعالى- ثوابها إليه، مبينًا: بهذا يكون الولد قد بر والديه أمواتًا كما برهم أحياءً – بمشيئة الله-.

كيف يكون بر الوالدين بعد موتهما؟
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الله تعالى أمر بالإحسان إلى الوالدين والبر بهما، مستشهدا بقول الله تعالى: «وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (23) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا» (الإسراء: 23، 24).

وأضاف الأزهر في إجابته عن سؤال: «هل ينقطع بر الوالدَيْنِ بوفاتهما؟»، بما أخرج البخاري في صحيحه من حديث سيدنا أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: «أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَبُوكَ».

وتابع: "كما أمر الله تعالى ببرهما وهما على قيد الحياة فكذلك أخبرنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن هذا البر متصلٌ -بعد مفارقتهما هذه الدنيا وانتقالهما إلى الدار الآخرة- لا ينقطع؛ فقد جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلٌ وقال له: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ بَقِيَ مِنْ بِرِّ أَبَوَيَّ شَيْءٌ أَبَرُّهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا، وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُمَا، وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا، وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا» أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي.

وواصل: "وقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» أخرجه مسلم".

ونصح: "لك أن تتصدق بنية أن يكون ثواب هذه الصدقة لهما، فكل ذلك يصل إليهما من غير خلاف بين العلماء، وقد وقع في غير ما ذكرنا من الطاعات -كقراءة القرآن- الخلاف بين العلماء: هل يصل ثوابه إلى المتوفَّى أم لا؟ والصواب أن من عمل عملًا من الأعمال الصالحة فله ثوابه، ومن تملك شيئًا فله أن يهبه لمن يشاء ما لم يكن هناك مانع يمنع من وصوله إليه كالكفر بالله تعالى".