الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

باعوا الامتحانات وابتزوا الطلاب.. حيثيات الإدارية العليا بعزل أساتذة جامعيين بعين شمس

باعو الامتحانات وابتزوا
باعو الامتحانات وابتزوا الطلاب

أودعت المحكمة الإدارية العليا حيثيات حكمها بمجازاة ثلاثة أساتذة بكلية الآداب جامعة عين شمس بعقوبة العزل من الوظيفة الجامعية مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة لتسريبهم الامتحانات فى المواد التى يدرسونها للطلاب لمواد مختلفة بالفرق الدراسية بأسعار متفاوتة. 

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطالله وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة .


أكدت المحكمة قيام ثلاثة أساتذة بكلية الأداب جامعة عين شمس وهم الدكاترة (ھ.ع.ا) و(أ.م.أ) و(س.س.م) فى المواد التى يدرسونها للطلاب لمواد مختلفة بالفرق الدراسية يسربون الامتحانات من خلالها وهى  "جغرافية فلسطين" و"علم اللغة" و " فرق وطوائف" و" تاريخ اليهود"  و " قراءة ومحادثة" بأسعار متفاوتة.

ووصل فى المادة الأخيرة بمقابل  ثلاثة آلاف جنيه وابتزاز الأول لطالبة بحصوله منها علي جهاز لاب توب وجهاز محمول نوكيا رضخت لذلك الابتزاز حرصًا علي مستقبلها خشية أن ترسب باعتباره أستاذ المادة ويعمل بالكنترول .

وأيدت المحكمة قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس بعزلهم من الوظيفة بعد إجراء التحقيقات وسماع شهادة الطالبات والطلبة بناء على ما قدمه أولياء أمورهم من شكاوى للدكتورة ليلي أبو المجد رئيس قسم اللغة العبرية بكلية الأداب جامعة عين شمس والتى بدورها حررت مذكرة لوكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب كانت مثارا للتحقيق من الجامعة وسماع أقوالهم. 

وأشارت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن أ.د ليلي أبو المجد رئيس قسم اللغة العبرية بكلية الأداب جامعة عين شمس حررت مذكرة بتاريخ لوكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب مفادها أن أولياء أمور الطالبات والطلبة قدموا شكاوى ضد الطاعنين بأنهم يعطون دروسا خصوصية لبناتهم وأولادهم فى المواد التى يدرسونها ويسربون الامتحانات من خلالها وهى مواد "جغرافية فلسطين" و "علم اللغة" و" تاريخ اليهود" ومادة " فرق وطوائف"  و" قراءة ومحادثة"  بأسعار متفاوتة حتى وصلت فى المادة الأخيرة مقابل ثلاثة ألاف جنيه فضلًا عن ابتزاز مدرس تلك المادة  لبعض الطالبات بحصوله منها علي جهاز لاب توب وأيضًا جهاز محمول نوكيا , وقد رضخت لذلك الابتزاز حرصًا علي مستقبلها وخشية أن ترسب باعتباره أستاذ المادة ويعمل بالكنترول . 


وأوضحت المحكمة أن المخالفة المنسوبة للطاعنين الثلاثة من قيامهم بإعطاء دروس خصوصية علي خلاف الحظر الوارد بالمادة (103) من قانون تنظيم الجامعات التى حظرت على أعضاء هيئة التدريس إعطاء دروس خصوصية بمقابل أو بغير مقابل , فهى  ثابتة في حقهم ثبوتًا يقينيًا  على نحو ما شهدت به الطالبات والطلبة ممن سمعت أقوالهم فى التحقيقات , وقد تواترت أقوالهم بما يكشف عن صحة إسناد الواقعة محل المخالفة لهم ، وقد تنكبوا جادة الصواب وخرجوا علي الواجب الوظيفي الجامعى المنوط بهم وخالفوا القانون بما يمليه من  الحرص على التقاليد الجامعية و ثبت في حقهم بيقين قيامهم بإعطاء دروس خصوصية وإزاء ما ثبت ووقر فى يقين المحكمة  بحق وعدل ويقين في شأن الطاعنين فإن المحكمة لا تملك فى حدود ولايتها قصاصًا منهم سوى عزلهم من الوظيفة ويكون ما ذهب إليه مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس من مجازاتهم بعقوبة العزل من وظائفهم الجامعية مع الاحتفاظ لهم بالمعاش أو المكافأة متفقا وحكم القانون لا تثريب عليه . 

وسجلت المحكمة فى حكمها أن ظاهرة انتشار الدروس الخصوصية  في الجامعات المصرية مرض عضال ينهش في جسد التعليم الجامعى , وكارثة تعليمية وتربوية تهدد بنسف منظومة التعليم الجامعى  لتعارضها مع تقاليد وأصول المنهج الجامعى  الذي يرتكز في الأساس على تنمية قدرة الطالب على البحث عن المعلومة , فضلًا عما فيه من النأى بالطالب خارج الحرم الجامعى لتلقى علومه وهو أمر جد خطير لما فيه من غرس قيم سلبية في مرحلة التكوين العلمى والفكرى ويفت في عضد انتمائه لمجتمعه ووطنه وجامعته بما يجعله عرضة لأنواء الأمراض الاجتماعية التى يمكن أن تترك ندوبًا على وجه الوطن يحتاج إلى البرء منها سنين عددا  ، وسوف تؤدى هذه الظاهرة إذا لم تلق العناية الكافية من المجلس الأعلى للجامعات إلى انهيار التعليم الجامعي وضعف  خريجيه مما يلزم معه على رؤساء الجامعات  العمل على ايجاد نظام حقيقى للرقابة الفعلية على أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والمتابعة الواقعية التى تؤدى إلى القضاء على تلك الظاهرة , وكذلك العناية بأهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمة، وابتكار ما يتوافق منها مع ما يُمكن الطالب من تفاعله مع المحاضر , ولا ريب أن الدروس الخصوصية على القمة من مهام المجلس الأعلى للجامعات للوصول بالتعليم الجامعى إلى مرتبة الجودة , ذلك أن النصوص القانونية لا تكفى وحدها ما لم تحظ بتطبيق فعال ممن ناط بهم القانون لتنفيذ قواعده للقضاء على تلك الظاهرة التى أساءت للتعليم الجامعى المصرى صاحب الصدارة والريادة فى المنطقة العربية والإفريقية. 

وأوضحت المحكمة أنه لا ينال مما تقدم , ما ذكره الطاعنون من أن تقرير هيئة الرقابة الإدارية غير صحيح و احتوى على متناقضات عديدة ولا يستند إلى أى دليل , ذلك إلى أن المحكمة اطمأنت إلى سماع أقوال الطالبات والطلبة الذين أقروا بصحة واقعة إعطاء الطاعنين لدروس خصوصية لهم مما ينبئ عن أن تحريات هيئة الرقابة الإدارية قد صادفت الحقيقة والواقع وجاءت تحرياتها دقيقة في ضوء ما ورد بالمادة (2) من القانون رقم 207 لسنة 2017فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية من منح تلك الهيئة الاختصاص بكشف وضبط الجرائم التى تستهدف الحصول على أو محاولة الحصول على أى ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلى المناصب العامة بالجهات المدنية أو اسم إحدى الجهات المدنية المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون.  

كما أوضحت أنه لا يوهن من سلامة هذا النظر , ما ساقه الطاعنون  من وجود خلاف بينهم وبين د / ليلي أبو المجد رئيس قسم اللغة العبرية أنذاك دفعها إلي محاولة النيل منهم ، فذلك مردود  بأن الدكتورة المذكورة اقتصر دورها على دور المبلغ للجامعة عما خطه الطلاب ضد الطاعنين من وقوع جُرم إعطاء الدروس الخصوصية لهم , وهو من أخص واجباتها ومسئولياتها كرئيس لمجلس قسم اللغة العبرية, ولم تشترك فى أى إجراء من إجراءات التحقيق , وفضلا عن ذلك فإن الادعاء بوجود خصومة بينها وبين الطاعنين محض قول مرسل دون دليل يؤيده فى عيون الأوراق التى خلت من ثمة دليل جدى على الخصومة بينهم وبينها تلقى بظلالها على موضوع الطعنين .

وانتهت إلى أنه لا ينال مما تقدم أخيرا , ما ذكره الطاعنون من بطلان قرار مجلس التأديب لبطلان تشكيله حيث جمع الدكتور جميل عبد الباقى عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس بين سلطتى الاتهام والمحاكمة لأنه هو الذى حقق فى الموضوع , فذلك مردود بأن الثابت بالأوراق أن الذى حقق فى موضوع المخالفة محل الطعنين الماثلين هو الدكتور طه عوض غازى وكيل كلية الحقوق لشئون الدراسات العليا والبحوث ومن ثم يضحى قولهم لا يستأهل فى الحق ذكرا .