الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز للأب حرمان ابنه المدمن من الميراث.. الإفتاء تجيب

حرمان الابن  المدمن
حرمان الابن المدمن من الميراث

أسرة مكونة من أربعة ذكور والأم والأب، والابن الثالث أدمن المخدرات ولا يستطيع أحد أن يرده لعقله، وتركوا له الشقة فباع بعض محتوياتها، فهل يجوز للأب أن يحرمه من الميراث نظير الأشياء التي باعها.. سؤال ورد للشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

أوضح أمين الفتوى، أن الحرمان من الميراث يخالف أمر الله سبحانه وتعالى، ولكن على الأب ان يتخذ من الأساليب التي تمنع هذا الابن عن السلوك السييء ما يستطيعه بشرط ألا يحيد عن شرع الله سبحانه وتعالى.

وأكد فخر للأب أن يعنف ابنه المدمن ويؤدبه ويمنعه من الخروج مثلًا ان استطاع ذلك، وله كذلك ان ينصحه ويستخدم معه العقاب الذي لا يؤدي إلى مشكلة أكبر، لكن لا يجوز له أن يحرمه من الميراث.


حكم حرمان الابن العاق من الميراث، سؤال أجابت عنه لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقالت «لجنة الفتوى» إنه لا يجوز للأب أن يحرم ولده العاق من الميراث؛ لأن الله قد قرر نصيب كل وارث من الورثة، فقال النبي- صلى الله عليه وسلم- : « إن الله أعطى كل ذي حق حقه».

وأكدت لجنة الفتوى بالبحوث الإسلامية أنه لا بد من العدل بين الأولاد، لقوله -صلى الله عليه وسلم- : « اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم »، لافتة: " لم يجعل الشارع الحكيم العقوق سببًا للحرمان من الميراث ".


ونبهت أنه على الأب أن يتضرع إلى الله -عز وجل- سائلًا إياه هداية ولده وعودته إلى رشده وصوابه، وأن يقوم بكل وسيلة ممكنة تعيد هذا الولد إلى البر به وبوالدته، وأن يلحظ في هذا ما يؤثر على ولده ليعيده إليه مرة أخرى.

وتابعت: "و لا يدعو عليه لقوله - عليه الصلاة والسلام-: « ثلاث دعوات مستجابات لاشك فيهن، دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم»، ولا يستعجل بحرمانه من الميراث".

وواصلت: و هذا الولد لو أصر على ما هو عليه من عقوق؛ فإن ما ينتظره من حساب على عقوقه بوالديه أكبر بكثير من حرمانه من الميراث، لأنه صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قوله: « اثنان يعجلهما الله في الدنيا، البغي وعقوق الوالدين».