الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ننشر مقترح الأمانة العامة لمجلس الشيوخ حول اللائحة الداخلية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أنهت لجنة لائحة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أول اجتماعاتها اليوم الأحد بعد مناقشة أول 35 مادة من مقترح الأمانة العامة الذي يتم الاعتماد عليه فى المناقشة علي أن تعقد اجتماعها الثاني الثلاثاء القادم.


وعقدت لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ وتضم في عضويتها وكيلي المجلس المستشار بهاء ابوشقة والنائبة فيبي فوزي.


وتضم اللجنة في عضويتها قامات قانونية وسياسية علي رأسهم المستشار فرج الدري والدكتور محمد شوقي وحسام الخولي ومحمد شبانة وسامح عاشور وهاني سري الدين وغيرهم من اعضاء اللجنة وستكون اعمال اللجنة مغلقة بعيدا عن كافة وسائل الاعلام.


وأوضحت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ وإحدى اعضاء اللجنة أن المجلس سينتهي خلال ٣٠ يوما من اللائحة.


وقالت فوزي "ينتظرنا عمل مكثف حتى تخرج اللائحة لتتناسب مع رقي وسمو دور مجلس الشيوخ" متوقعة ان يصدرها المجلس الجيد وبشأن مشاركة المرأة في الانتخابات قالت إن المرأة المصرية حصلت على مزيد من المكتسبات‎.


وننشر مقترح الامانة العامة للشيوخ حول اللائحة الداخلية الذي تمت الموافقة على ٣٥ مادة منه:

اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ

الباب الأول: أحكام عامة

مادة 1

مقر مجلس الشيوخ مدينة القاهرة.

ويجوز له في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس.

واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.

مادة 2

يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بما يأتي:

- تقوية دعائم الديمقراطية، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وإعلاء قيم التسامح السياسي، وتمكين المرأة وإشراك الشباب.

- دعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب والنزاعات القبلية والطائفية.

- دعم المقومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور.

- دعم القيم العليا للمجتمع.

- دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور. 

- تعميق النظام الديموقراطي وتوسيع مجالاته، في الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات.

وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة.

مادة 3

يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب أو من الحكومة.

- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

مادة 4

يلتزم أعضاء المجلس فيما يجرونه من مناقشات، وما يتخذونه من قرارات، بأحكام الدستور، والقانون، وهذه اللائحة.

الباب الثاني: الأجهزة البرلمانية للمجلس

مادة 5

أجهزة المجلس الرئيسية، هي:

أولًا: رئيس المجلس.

ثانيًا: مكتب المجلس.

ثالثًا: اللجنة العامة.

رابعًا: لجنة القيم.

خامسًا: اللجان النوعية.

سادسًا: اللجان الخاصة والمشتركة.

سابعًا: العلاقات البرلمانية الدولية.

الفصل الأول: رئيسُ المجلس

مادة 6

رئيـس المجلـس هو الذي يمثله ويتكلم باسمه، وفقًا لإرادة المجلس، ويحافظ على أمنه ونظامه وكرامته وكرامة أعضائه، ويشرف بوجه عام على حسن سير جميع أعمال المجلس.

وله أن يستعين في ذلك بالمكتب أو باللجنة العامة، أو بلجنة القيم، أو بإحدى اللجان الأخرى، أو بمن يختاره من الأعضاء.

مادة 7

يراعى رئيس المجلس مطابقة أعمال المجلس لأحكام الدستور، والقانون، وهذه اللائحة.

ويفتتح الرئيس الجلسات ويرأسها، ويعلن انتهاءها، ويضبطها، ويدير المناقشات، ويأذن في الكلام، ويحدد موضوع البحث، ويوجه نظر المتكلم إلى التزام حدود الموضوع.

وله أن يوضح مسألة يراها غامضة أو يستوضحها، ويطرح كل ما يؤخذ الرأي عليه، وهو الذي يعلن ما ينتهي إليه رأي المجلس في الموضوعات المعروضة عليه.

وللرئيس أن يبدى رأيه بالاشتراك في مناقشة أية مسألة معروضة، وعندئذ يتخلى عن رئاسة الجلسة، ويتولى رئاسة الجلسة في هذه الحالة أحد الوكيلين، ولا يعود إلى مقعد الرئاسة حتى تنتهي المناقشة التي اشترك فيها.

مادة 8

لرئيس المجلس دعوة أى من لجان المجلس للانعقاد لبحث موضوع مهم أو عاجل، ويرأس جلسات اللجان التي يحضرها.

وتجرى المخاطبات بين أية لجنة من لجان المجلس والسلطة التنفيذية أو غيرها من الجهات خارج المجلس، عن طريق رئيس المجلس، أو طبقًا للنظام الذي يضعه في هذا الشأن.

مادة 9

لرئيس المجلس أن يفوض أحد الوكيلين أو كليهما في بعض اختصاصاته، وله أن ينيب أحدهما في رئاسة بعض جلسات المجلس.

وإذا غاب الرئيس، تولى رئاسة الجلسات أحد الوكيلين بالتناوب، وفى حالة غيابهما معًا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها، يتولى رئاستها أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.

وتكون لرئيس الجلسة الاختصاصات المقررة في هذه اللائحة لرئيس المجلس في إدارة الجلسة.

الفصل الثاني: مكتبُ المجلس 

مادة 10

يشكِّل مكتب المجلس من رئيس المجلس والوكيلين.

مادة 11

ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعي، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنًّا، ويعاونه أصغر اثنين سنًا من الأعضاء.

مادة 12

تقدم الترشيحات على منصب الرئيس والوكيلين إلى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب.

وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى في جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين.

ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.

وفى جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس أو أي من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.

مادة 13

يخطر رئيسُ المجلس رئيسَ الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس، فور إعلان انتخابه.

مادة 14

يباشر كلٌّ من الرئيس ومكتب المجلس اختصاصاته مدة الفصل التشريعي الذي انتخب فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعي التالي، وذلك بمراعاة أحكام المادة (250) من الدستور.

وإذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين، انتخب المجلس.