الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرف على أنواع القتل وحقيقة كل نوع وأركانه وعقوبته.. تقرير

صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية

هناك الكثير من الأشخاص يقعون فى مشاكل أو خصومات ثأرية فـ يعتقد البعض أن القتل هوا الحل الوحيد لانهاء هذه الخلافات، ويكون مستندا على بعض ألافكار بأن يأخذ براءة أو حكما مخففا بسبب فعلته.

ففى هذا السياق عرف محمد التهامي عبد الهادي المحامي والخبير القانونى أنواع القتل وحقيقة كل نوع وأركانه والعقوبة في القانون المصري.

وقال التهامي أن القتل ثلاثة أنواع القتل العمد، القتل شبه العمد، القتل الخطأ، ولكل نوع من هذه أنواع الثلاثة حقيقة وحكم يتعلق به.

*القتل العمد وحقيقتة:
هوا أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا. ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد، إلا إذا تحقق فيه أمران:

أحدهما: قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا.

ثانيهما: أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا فلو أنه ضربه بعصًا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل، فمات من ذلك الضرب، فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب.

*صور من القتل العمد:
وللقتل العمد صور كثيرة يتحقق فيها كلها الأمران المذكوران آنفًا، ومن هذه الصور:

1- ضربه بحد السيف فمات من ذلك الضرب، أو أطلق عليه رصاصًا، فأصابه فمات منه.

2_ غرز إبرة في مقتل: كدماغ، وعين، وخاصرة، ومثانة وما أشبه ذلك، مما يقول عنه أهل الاختصاص: إنه مقتل، فإذا مات بسبب شيء من ذلك كان قتله عمدًا.

3_ ضربه بمثقّل كبير مثله غالبًا، سواء كان من حديد، كمطرقة وشبهها، أم كان من غير الحديد، كالحجر الكبير، والخشبة الكبيرة. 

4_ حرقه بالنار، أو صلبه، أو هدم عليه حائطًا، أو سقفًا، أو وطأه بدابة أو سيارة، أو دفنه حيًّا، أو عصر خصيتيه عصرًا شديدًا .

ه_ خنقه: بأن وضع يده على فمه، أو وضع مخدّة على فمه حتى مات.

فأن خلاّه قبل أن يموت، فإن انتهى إلى حركة المذبوح، أو ضعف وبقي متألمًا حتى مات.

6_ أوجره سمًّا قاتلًا، أو حبسه ومنعه الطعام والشراب حتى مات، أو سحره.

7_ ضربه بعصًا صغيرة، أو رماه بحجر صغير، إلا أنه وإلى بين الضرب أو الرمي حتى مات، أو اشتد به الألم وبقي متألمًا حتى مات.

8_ شهد رجلان عند القاضي على شخص بأنه قتل عمدًا، فقُتل، ثم رجعا عن الشهادة، وقالا تعمدنا الكذب لزمهما القصاص، لأنهما تسببًا بإهلاكه.

*الركن المعنوي في القتل العمد:
*شكل القصد الجنائي في القتل :
لا تقع الجريمة في بعض الحالات إلاّ بتوافر القصد الجنائي الخاص ، بالإضافة إلى القصد الجنائي العام .

*القتل بدافع الشفقة :
وقد كان القتل بدافع الشفقة أحد الموضوعات التي أثارت صعوبات قانونية . ويُقصد بذلك أن يضع أحد الأشخاص نهاية لحياة أحد أحبابه بناء على طلب هذا الأخير حتى يضع حدا لعذابه ومعاناته المؤلمة عندما يكون مريضا بشكل لا أمل في شفائه مرضا يجعله دائما طريح الفراش . كما يتحقق هذا الفرض دون طلب من المجني عليه عندما تقتل الأم وليدها المشوه إشفاقا منها على حياته بعد ذلك وتجنبا للتعاسة التي ستلازمه طوال حياته .

*إثبات نية القتل :
جريمة القتل لا تقوم إلاّ بتوافر قصد إزهاق الروح ، وحيث إن هذا القصد أمر باطني يضمره الفاعل فإن مشاكل كثيرة تثور حول إثباته واستخلاصه من الوقائع .

*قواعد إثبات هذه النية :
لا يلزم أن تكون الأداة التي استعملت في القتل ما تحدث القتل عادة ، ذلك أنه يمكن.

*توافر نية القتل مع أداة غير قاتلة بطبيعتها.
يمكن أن تتوافر نية القتل مع أن الأداة المستعملة غير قاتلة بطبيعته كالحجارة أو كالعصا.

*عدم توافر نية القتل مع أداة قاتلة بطبيعتها :
(ب‌)لا يلزم أن تكون الإصابة في مقتل.
(ج) سلطة محكمة الموضوع في استظهار نية القتل.

*الركن المادي في جريمة القتل:
يتكون الركن المادي في جريمة القتل من نشاط ونتيجة وعلاقة سببية . فجريمة القتل من الجرائم ذات النتيجة المادية وهي إزهاق الروح . ومادامت الجريمة لا تقوم إلاّ بحدوث نتيجة مادية ، فإنه من اللازم توافر علاقة السببية بين النشاط والنتيجة.

*علاقة السببية في القتل المقصود بها وأهميتها :
يلزم في جريمة القتل شأنها في ذلك شأن كل جريمة مادية أن يكون النشاط هو الذي تسبب في حدوث النتيجة ، وهو ما يطلق عليه علاقة السببية .
والأمر يكون واضحا إذا كان سلوك الفاعل هو السبب الوحيد في الوفاة ، كمن يطلق الرصاص على شخص ، فيموت حالا أو من يقدم السم في طعام إلى آخر فتحدث الوفاة بالتسمم حالا ، غير أن علاقة السببية تثير بعض المشكلات القانونية في حالتين:
الحالة الأولى : تراخي حدوث النتيجة 
في هذه الحالة تتداخل عوامل أخرى لتساهم مع فعل الفاعل في إحداث النتيجة . ومن ذلك أن يهمل المجني عليه في علاجه أو أن يخطئ الطبيب في أثناء إسعافه للمجني عليه . وهنا يثور التساؤل حول السبب الذي ينسب إليه النتيجة . هل إلى إصابة المجني عليه بالرصاص أم هل إلى إهمال المجني عليه ، أم هل إلى خطأ الطبيب ؟ هل تُعزى النتيجة إلى أحد العاملين ، أم كلاهما معا ، وما مدى مسئولية الفاعل في هذه الحالة الأخيرة:
السببية القانونية والسببية الطبيعية :
تختلف السببية القانونية عن السببية الطبيعية كما يحددها الطبيب فإذا قرر هذا الأخير بعد فحص الجثة أن الوفاة ترجع إلى نزيف داخلي نتج عن ضغط على المخ مما أدى إلى انفجاره بسبب التأخير في نقل المجني عليه إلى المستشفى ، فإنه يتحدث عن السبب الطبيعي للوفاة . أما القانونيون فإنهم يتحدثون عن السببية من الوجهة القانونية . فإحداث جرح نافذ برأس المجني عليه يجعل نشاط الفاعل سببا للوفاة . وما التأخير في نقل المجني عليه إلى المستشفى إلاّ بأمر مألوف بحسب ظروف الواقعة أو المكان .

*معيار علاقة السببية :
تتنازع علاقة السببية نظريتان : الأولى ؛ نظرية تعادل الأسباب والثانية نظرية السببية الملائمة .
عدم انقطاع علاقة السببية :

*لا تنقطع علاقة السببية في حالتين :
1- إهمال المجني عليه في العلاج :
2 – مرض طارئ أصاب المجني عليه :
فما يصيب المجني عليه من مرض طارئ أو من مضاعفات من الإصابة التي أوقعها به المتهم لا تقطع علاقة السببية ويُسأل هذا الأخير عن الوفاة إن هي حدثت طالما كان المرض أو المضاعفات أمرا مألوفا بحسب المجرى العادي للأمور .
3 – انقضاء مدة بين الفعل والوفاة :
طول المدة المنقضية بين الإصابة وبين الوفاة لا تقطع علاقة السببية . تطبيقا لذلك قُضي أن المتهم بالقتل العمد مسئول عن وفاة المجني عليه التي لم تحدث إلاّ بعد ثمانية وخمسين يوما طالما كان ذلك أمرا متوقعا وفقا للمجرى العادي للأمور.

*انقطاع علاقة السببية :
تنقطع علاقة السببية بين الفعل والوفاة إذا تداخل ب ينهما عامل غير متوقع . ويستوي في العامل غير المتوقع الذي يقطع علاقة السببية أن يكون ناتجا عن فعل إنسان لم يتفق معه الفاعل أو بفعل الطبيعة كما في مثال الحريق الذي يسب بالمستشفى.

*الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى:
1. سبق الأصرار
2. الترصد
3. القتل بالسم
4. اقتران القتل بجناية
5. ارتباط القتل بجناية او جنحة

*القتل مع سبق الآصرار:
هو القصد المصمم علية لآرتكاب جريمة تعد جناية اوجنحة يكون الغرض منها هو أيذاء شخص معين ومحدد أو ايذاء اشخاص غير معينة أو محددة

*ويقوم سبق الآصرار على عنصرين هما:
أ‌- عنصر زمنى:- وهى تلك الفترة الزمنية التى تمرمن وقت تفكير الجانى فى الجريمة حتى وقت التنفيذ والبداء فى ارتكاب الآفعال المادية المكونة للجريمة
ب‌- عنصر نفسى:- وهى حالة الهدوء التى يمر بها الجانى فى التفكير فى الجريمة واسلوب ارتكابها وميعاد ارتكابهاوالخطة الازمة والحلول المناسبة فى حالة وجود عناصر مفاجئة غير متوقعة تظهر وقت التنفيذ
فمتى توافر هذان العنصران نكون بصدد جريمة قتل مع سبق الآصرار وظرف مشدد للعقوبةعن تلك الجريمة وتطبييقا لذلك قضت محكمة النقض بمسألة المتهم وشريكتة عن جريمة قتل عمد مع سبق الآصرار لما توافر لديهم من اصرار على قتل زوج المتهمة الثانية من اجل استمرار المتهمين فى علاقاتهم الآثمة( راجع القضية ص 55 حتى57).

*علة التشديد: 
ترجع علة التشديد فى عقوبة القتل مع سبق الآصرار نظرا لما يدل على خطورة اجرامية فى شخصية الجانى حيث قام بالتفكير فى أرتكاب الجريمة بهدوء وتروى و,اقدم على أرتكابها مع علمة بوجود العقوبة المشددة الا ان وجود تلك العقوبة لم يردعة عن تنفيذها
سبق الاصرار وتعدد الجناة:
يثور هنا التسأول حول مدى امكانية القول بتوافر سبق الاصرار فى حالة تعدد الجناة ؟
والثابت ان سبق الآصراريتوافر فى حالة تعدد الجناة مرتكبى الجريمة الآ ان هذة القاعدة ليست مطلقة فقد لايتوافر سبق الآصرارلدى كافة المساهمين حيث قد تنشأء فكرة القتللدى مرتكبى الجريمة فجأة وفى حالة غضب دون انيكون لديهم الوقت فى التفكير والتدبير لآرتكاب الجريمة وبالتالى ينتفى النصر الزمنى فى الجريمة وبالتالى ينتفى الظرف المشدد فى جريمة القتل المبرر.

*أثبات سبق الآصرار:
سبق الاصرار انما هوحالة ذهنية تثور لدى الجانى فهو امر داخلى غير محسوس لا يمكن التنباء بة ومن ثم فأن القضاء يستند الى توافر سبق الآصرارلدى الجانى عن طريق الآستناد الى الأدلة المادية المحسوسة الظاهرة من وقائع وظروف وملابسات الجريمة ومتى توافرت تلك الظروف المادية واستند اليها القاضى للتدليل على توافر سبق الأصرار فأنة يجب علية ان يبن تلك الظروف فى حكمة والا كان حكمة معيبًا يستوجب البطلان وتطبيقًا لذلك يكون نعى المتهم على حكم المحكمة غير صحيح .

*عقوبة القتل مع سبق الأصرار:
هى الأعدام.

*ثانيا الترصد:
هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت او قصرت بهدف أرتكاب جريمتة وأيذا شخص معين
ويقوم الترصد على عنصرين هما:-
أ‌- عنصر مكانى، وهو تربص الجانى للشخص الذى يرغب فى ايذائة فى مكان ما انتظارا لقومة لارتكاب جريمتة هذا المكان فديكون مكان عام كانتظار المجنى علية فى الشارع العام او انتظارة فى حديقة عامة او فى بستان وقد يكون المكان خاص كانتظار المجنى علية فى شرفة المنزل او مستشفى خاص مغلق ابوابة
ب‌- عنصر زمانى:- وهى الفترة الزمنية التى تمر والجانى فى انتظار وصول المجنى علية لآرتكاب جريمتة هذة المدة قد تكون طويلة وقد تكون قصيرة
وتطبيقا لذلك قضت المحكمة بتوافر الترصد فى شأن المتهمين لقيامهم بالتربص للمجنى علية فى الطريق انتظارا لعودتة من المسجد الى البيت من اجل أزهاق روحة.

*علة التشديد:
وترجع علة التشديد فى عقوبة المتهم نظرا لما يدل على خطورة اجرامية فى شخصية الجانى بالا ضافة الى مايدل على توافر الجبن والخسة والنذالة فى شخصية الجانى وخوفة من مواجهة المجنى علية واحساسة بقوة المجنى علية التى قد تعوقة عن اتمام جريمتة كما ان التربص يتوافر فية عنصر المفأجأة بالنسبة للمجنى علية فيشل حركتة ويمنعة من التفكير فى المقاومة مما يسهل على الجانى جريمتة.

*الطبيعة القانونية للترصد:
الترصد شأنة شأن سبق الاصرار انما هوحالة ذهنية تثور لدى الجانى فهو امر داخلى غير محسوس لا يمكن التنباء بة ومن ثم فأن القضاء يستند الى توافر الترصدلدى الجانى عن طريق الآستناد الى الأدلة المادية المحسوسة الظاهرة من وقائع وظروف وملابسات الجريمة ومتى توافرت تلك الظروف المادية واستند اليها القاضى للتدليل على توافرالترصد فأنة يجب علية ان يبن تلك الظروف فى حكمة والا كان حكمة معيبًا يستوجب البطلان الا انة لايشترط الآرتباط بين الترصد و سبق الاصرار.

*عقوبة القتل مع الترصد:
هى الآعدام.
رابعًا أقتران القتل بجناية.
المقصود من أقتران القتل بجناية:-
ويقصد بة هو ان يرتكب الجانى جريمة قتل عمدى ثم يعقب ارتكابة لتك الجريمة جريم اخرى تعد من الجنايات خلال فترة زمنية قصيرة من ارتكابة لجريمة القتل

*علة التشديد:
وترجع علة التشديد فى عقوبة المتهم نظرا لما يدل على خطورة اجرامية فى شخصية الجانى.

*شروط التشديد:
أ‌- ارتكاب الجانى جريمة القتل العمدى.
ب‌- اقتران جريمة القتل بجريمة اخرى تعد جناية.
ت‌- توافر رابطة زمنية بين جريمة القتل العمدى والجناية الأخرى.
الشرط الأول:- ارتكاب الجانى جريمة القتل العمدى.
الشرط الثانى:- اقتران جريمة القتل بجريمة اخرى تعد جناية.
كذلك يشترط لتشديد العقوبة هو ان تقترن جريمة القتل بجريمة اخرى تعد جنايةبغض النظر عن نوع تلك الجناية فقد تكون قتل اخرى اوقد تكون سرقة بالآكراة او قد تكونحريق عمدى او عاهة مستديمة وبناء علية فلا يتوافر ذلك الشرط اذا ماكانت الجريمة المقترنة بالقتل تعد من الجنح او من المخالفات ويشرط فى تلك الجناية الثانية توافر شرطيين هما:-
ان تكون الجناية المقترنة بالقتل معاقب عليها:-
وبالتالى فلا نكون بصدد جناية اذا ما كا ن المشرع لم ينص على عقاب بالنسبة لنلك الجريمة او كانت 
تلك الجريمة غير معاقب عليها لوجود سبب من اسباب الأباحة او من مانع من موانع المسئولية
 أن تكون الجناية المقترنة بالقتل مستقلة عن جريمة القتل العمدى:-

*عقوبة القتل المقترن بجناية:
هى الآعدام او السجن المشدد.
ويقصد برتباط القتل بجناية او جنحة هو ان يرتكب الجانى جريمة القتل العمدى من اجل تسهيل مهمتة فى أرتكاب جريمة تعد من الجنايات او من الجنح او مساعدة مرتكبى تلك الجريمة
كمن يقتل حارس العقار عمدًا من اجل تسهيل عملية سرقة العقار او كمن يقتل المجنى علية بعد سرقتة من اجل الفرار بالمسروقات

*علة التشديد:
وترجع علة التشديد فى عقوبة المتهم نظرا لما يدل على خطورة اجرامية فى شخصية الجانى حيث بلغ بة الآستهتار بحياة المجنى علية واقدم على القتل من اجل تسهيل ارتكابة جريمة اخرى ذى قيمة اقلبكثير من حق المجنى علية فى الحياة.

*شروط التشديد:
أ‌- ان يرتكب الجانى جريمة القتل العمدى .
ب‌- ارتباط جريمة القتل العمدى بجريمة تعد جناية او جنحة.
ت‌- توافر رابطة السببية بين الجريمتين.
الشرط الأول:- ان يرتكب الجانى جريمة القتل العمدى.
الشرط الثانى:- ارتباط جريمة القتل العمدى بجريمة تعد جناية او جنحة.

*توافر رابطة السببية بين الجريمتين:
ويقصد بر ابطة السببية هنا هو الباعث او الهدف الذى من اجلة قام الجانى بأرتكاب جريمة القتل العمدى ثم اتبعها بجريمة اخرى جناية او جنحة ورابطة السببية هنا تأتى فى صورتين هما:-
 ان يكون الهدف او الباعث على ارتكاب جريمة القتل العمدى هو تسهيل ارتكاب الجريمة الثانية او المساعدة على ارتكايها كمن يقتل حارس العقار عمدًا .

ان يكون الهدف او الباعث على ارتكاب جريمة القتلهو التخلص من المسئولية الجنائية الناشئةعن الجريمة الأخرى كمن يقتل ظابط الشرطة بعد سرقة المجوهرات من اجل الفرار بالمسروقات او كمن يقتل شاهد الاثبات .

وتكون عقوبة القتل المرتبط بجناية او جنحة:- هى الآعدام او السجن المشدد.