الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز لغير المتزوجة تنظيف حاجبيها؟.. أمين الفتوى يجيب

تنظيف الحواجب
تنظيف الحواجب

حكم تنظيف الحواجب لغير المتزوجة.. قال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء: إن هناك فرقًا بين تحديد حواجب المرأة المتزوجة وغير المتزوجة، مشيرًا إلى أنه يجوز للمرأة المتزوجة أن تحدد حاجبيها بإذن زوجها إن كان بغرض التجمل.

واستشهد «وسام» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم تنظيف الحواجب لغير المتزوجة ؟ بما رواه ابن سعد من طريق بكرة بنت عقبة: أنها دخلت على السيدة عائشة وسألتها عن الحفاف -تعني إزالة شعر من الوجه- فقالت لها: إن كان لك زوج فاستطعت أن تنزعي مقلتيك فتصنعيهما أحسن مما هما فافعلي.

وأضاف أمين الفتوى أنه: أما عن غير المتزوجة؛ فلا يجوز لها أن تأخذ شيئًا من أصل شعرها؛ لافتًا إلى أنه يستثنى من ذلك إزالة الزائد والنافر من شعر حاجبيها.

حكم تشقير الحواجب
تشقير الحاجبين هو صبغ حافّتيهما باللون الأشقر، بحيث يظن الناظر إليهما أن الحاجب دقيقٌ رقيقٌ، وله صورٌ: فإن كان بطريقة الوخز -أي الوَشْم- فهو حرامٌ شرعًا.

أما إن كان عن طريق الصبغ بأدوات الزينة كالألوان الصناعية فلا مانع منه شرعًا، إلا إذا كانت المرأة في فترة حدادٍ على الزوج فإنه لا يجوز لها ذلك؛ لأنه من قبيل الزينة الممنوعة شرعًا في هذه الفترة".

إزالة زوائد الحاجب
قال الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن إزالة الشعر الزائد من الحاجب جائزة ولا شيء فيها.

وأضاف "العجمي"، في إجابته عن سؤال "ما حكم إزالة زوائد حاجب المرأة وتنظيف الحاجب، فهل يعتبر من النمص المحرم؟"، أن النمص هو إخراج الحاجب عن أصل خلقته، أما مسألة التنظيف وإزالة زوائد الحاجب فلا شيء في ذلك.

وأشار إلى أن من تريد أن تزيل شعر حاجبها الزائد جائز ولكن يجب أن يكون في حد المعتاد ولا يغير من شكلها شيء فلا حرج في ذلك، ولكن الحرام هو أن تزيل الحاجب نفسه لإعادة رسمه.

حكم الوشم والتاتو
الوشم والتاتو إذا كان بالوخز بالإبر ونحوها وملء فراغات طبقة الجلد العميقة بمادة الوشم، فهو حرام شرعًا؛ لقوله : «لَعَنَ الله الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ... الحديث» متفق عليه.

وأما إذا كان الوشم والتاتو عن طريق الرسم أو اللصق على سطح البشرة بالحناء أو غيرها من المواد الطاهرة، فهو جائز لا شيء فيه إذا كان من قبيل التزين للزوج ما دام لا يطلع على زينتها غيره، ولا يؤدي إلى كشف العورات، ولا يمنع من وصول الماء إلى البشرة عند الطهارة بوضوء أو غُسل.