الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ضبط نصاب بالمنيا استولى على أموال 3 مواطنين بزعم التصالح في مخالفات البناء

قوات الشرطة
قوات الشرطة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص نصب على ٣ مواطنين بزعم قدرته على إنهاء إجراءات مصالحات مخالفات بناء العقارات الخاصة بهم.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ثلاثة أشخاص بتعرضهم لواقعة نصب والاستيلاء على أموالهم من قِبل أحد الأشخاص بزعم قدرته على إنهاء إجراءات مصالحات مخالفات بناء العقارات الخاصة بهم وسداد الرسوم المستحقة عليها .

 أكدت تحريات فرع الإدارة شمال الصعيد أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مهندس مدنى ،مقيم بمحافظة المنيا ، له معلومات جنائية وقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا فى الإحتيال على المواطنين راغبى إنهاء إجراءات مصالحات مخالفات البناء و انتحال صفة مهندس بالإدارة الهندسية لمجلس ومدينة المنيا – على خلاف الحقيقة وزعم قدرته على إنهاء إجراءات المصالحات وسداد الرسوم المستحقة من خلال إيهامهم بقوة موقعه الوظيفى والاستيلاء منهم على مبالغ مالية ، إلا أنه لم يفى بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المُشار إليه  تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.
ونصت المادة "336 عقوبات" على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
 
وإن النصب والسرقة من جرائم الاعتداء على المال التي يكون هدف الجاني فيها الحصول والاستيلاء على مال الغير المجني عليه وضم ذلك المال إلى ملكيته.
 
وسيلة الاستيلاء في جريمة النصب هي "التدليس" عن طريق مباشرة الجاني طرقا احتيالية كما هو محدد في نص المادة "336 عقوبات" السالف ذكرها، مما يؤثر في إرادة المجني عليه وإيقاعه في غلط يدفعه إلى تسليم ماله للجاني، ومن غير هذا الغلط الناتج عن التدليس والاحتيال لما أقدم المجني عليه على هذا التسليم.
 
وسيلة الاستيلاء في جريمة السرقة هي "الاختلاس" القائم على نزع حيازة مال المجني عليه بغير علمه ورضاه، بعكس ما يتم في جريمة النصب التي يسلم فيها المجني عليه ماله للجاني بيده وبمحض إرادته وأحيانا كثيرة بإلحاح المجني عليه بنفسه.
 
وبهذه الكيفية يكون تسليم المجني عليه ماله إلى الجاني ليس فيه محل لفعل الاختلاس في السرقة إذا كان نتيجة تغرير أو تدليس، فإن هذا التسليم لا ينفي وقوع جريمة النصب لأنه أحد عناصر الجريمة، ويكون مكونا لركن الجريمة المادي والذي لا تقع الجريمة كاملة إلا به، الأركان المكونة لجريمة النصب، والركن المادي في جريمة النصب.