الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ضبط عاطل متهم بالنصب على المترددين على أحد مكاتب الشهر العقاري في الإسكندرية

صدى البلد

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط عاطل نصب على عدد من المترددين على الشهر العقاري بالإسكندرية .

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص (عاطل - مقيم بالإسكندرية ، له معلومات جنائية) بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين المترددين على مكاتب الشهر العقاري "وزعمه أنه موظف بمصلحة الشهر العقاري" وقدرته على إنهاء مصالحهم لدى جهة عمله من خلال إيهامهم بقوة موقعه الوظيفي والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه حال تواجده أمام أحد "مكاتب الشهر العقاري والتوثيق" بمنطقة محرم بك بالإسكندرية ، وبحوزته مبلغ مالى.

و بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه وأقر بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته حصيلة نشاطه المؤثم.

واتخذت الإجراءات القانونية وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين واستغلال النفوذ المزعوم .

ونصت المادة "336 عقوبات" على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

وإن النصب والسرقة من جرائم الاعتداء على المال التي يكون هدف الجاني فيها الحصول والاستيلاء على مال الغير المجني عليه وضم ذلك المال إلى ملكيته، وسيلة الاستيلاء في جريمة النصب هي "التدليس" عن طريق مباشرة الجاني طرقا احتيالية كما هو محدد في نص المادة "336 عقوبات" السالف ذكرها، مما يؤثر في إرادة المجني عليه وإيقاعه في غلط يدفعه إلى تسليم ماله للجاني، ومن غير هذا الغلط الناتج عن التدليس والاحتيال لما أقدم المجني عليه على هذا التسليم.

وسيلة الاستيلاء في جريمة السرقة هي "الاختلاس" القائم على نزع حيازة مال المجني عليه بغير علمه ورضاه، بعكس ما يتم في جريمة النصب التي يسلم فيها المجني عليه ماله للجاني بيده وبمحض إرادته وأحيانا كثيرة بإلحاح المجني عليه بنفسه.

وبهذه الكيفية يكون تسليم المجني عليه ماله إلى الجاني ليس فيه محل لفعل الاختلاس في السرقة إذا كان نتيجة تغرير أو تدليس، فإن هذا التسليم لا ينفي وقوع جريمة النصب لأنه أحد عناصر الجريمة، ويكون مكونا لركن الجريمة المادي والذي لا تقع الجريمة كاملة إلا به، الأركان المكونة لجريمة النصب، والركن المادي في جريمة النصب.