أرسل شخص سؤالا إلى صفحة دار الإفتاء يقول فيه: "تقدمت بأوراق ابني لإحدى المدارس، إلاأنهم اشترطوا علي التبرع بمبلغ من المال ليتم قبول ابني، فهل يجوز احتساب هذا المبلغ من زكاة المال؟".
ورد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عبر البث المباشر، قائلا: "هذا الأمر به شبهة لأنك ستتبرع بهذا المبلغ من أجل ابنك فقط وهذا ليس محلا للزكاة، ولكن يمكنك إعطاء المدرسة المبلغ بنية الصرف على الطلاب والمدرسين، وهذا يمكنك خصمه من الزكاة، مع التأكد من إدارة المدرسة مما إذا كان هذا المبلغ سينفق على الطلاب أو المدرسين أم شيء آخر".
مصارف الزكاة
قالت دار الإفتاء المصرية، إن المقرر شرعًا أن الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام تجب في مال المسلمين متى بلغ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول، وكان خاليًا من الدَّيْن فاضلًا عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته.
وأضافت الإفتاء فى ردها على سؤال، على أي شخصٍ تُفرَض الزكاة؟ وما هي مصارف الزكاة (مستحقو الزكاة)؟ أن النصاب الشرعي قيمته: 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة، ومقدارها: ربع العشر. أي: 2.5% على رأس المال وما أضيف إليه من عائد إن حال على العائد الحوْل أيضًا، أما لو كان العائد يتم صرفه أولًا بأول فلا زكاة على ما يصرف.
وحدد الله تعالى مصارف الزكاة الثمانية في قوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، أي: إنها لبناء الإنسان قبل البنيان، وللساجد قبل المساجد.
هل يشترط إخراج الزكاة على مصارفها الثمانية فقط؟
قال الشيخ سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، إن الله سبحانه وتعالى حدد مصارف الزكاة بثمانية، وردت في القرآن الكريم، في الآية 60 من سورة التوبة، مشيرًا إلى أنه لا يشترط توزيع الزكاة أو الصدقة على كل المصارف.
وأضاف «عبد الجليل»، في تصريح سابق له أن مصارف الزكاة في القرآن الكريم محددة بثمانية مصارف، وردت في قوله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ الله وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» (الآية 60 من سورة التوبة).
وأوضح أنه ليس بالضرورة توزيع أموال الصدقات والزكاة في كل المصارف المذكورة، مُعلقًا على الإعلانات التي تنادي بضرورة توزيع أموال الزكاة والصدقات على تلك المصارف الثمانية، حتى يُحصل المسلم ثماني درجات من ثمان.
وتابع: "لا يُشترط سد جميع المصارف، حيث إذا كان مبلغ زكاة المال كاملًا يحتاجه أحد الفقراء، فلا ضير من إعطائه له، طالما كان الله سيُغنيه عن السؤال بهذه الزكاة"، منوهًا بأن هذا لا يُنقص من ثواب المُزكي، ولن يحصل على ثمانية من ثمانية كما جاء بالإعلان، وإنما بالنية الطيبة سيحصل على مئة من مئة.
وأكد «وكيل وزارة الأوقاف الأسبق»، أن فكرة إلزام إخراج الزكاة والصدقات وتوزيعها على كل المصارف غير صحيحة، لافتًا إلى أن هناك بعض المصارف لم تعد موجودة مثل المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب فليس هناك عبيد.
قال الشيخ سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، إن الله سبحانه وتعالى حدد مصارف الزكاة بثمانية، وردت في القرآن الكريم، في الآية 60 من سورة التوبة، مشيرًا إلى أنه لا يشترط توزيع الزكاة أو الصدقة على كل المصارف.
وأضاف «عبد الجليل»، في تصريح سابق له أن مصارف الزكاة في القرآن الكريم محددة بثمانية مصارف، وردت في قوله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ الله وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» (الآية 60 من سورة التوبة).
وأوضح أنه ليس بالضرورة توزيع أموال الصدقات والزكاة في كل المصارف المذكورة، مُعلقًا على الإعلانات التي تنادي بضرورة توزيع أموال الزكاة والصدقات على تلك المصارف الثمانية، حتى يُحصل المسلم ثماني درجات من ثمان.
وتابع: "لا يُشترط سد جميع المصارف، حيث إذا كان مبلغ زكاة المال كاملًا يحتاجه أحد الفقراء، فلا ضير من إعطائه له، طالما كان الله سيُغنيه عن السؤال بهذه الزكاة"، منوهًا بأن هذا لا يُنقص من ثواب المُزكي، ولن يحصل على ثمانية من ثمانية كما جاء بالإعلان، وإنما بالنية الطيبة سيحصل على مئة من مئة.
وأكد «وكيل وزارة الأوقاف الأسبق»، أن فكرة إلزام إخراج الزكاة والصدقات وتوزيعها على كل المصارف غير صحيحة، لافتًا إلى أن هناك بعض المصارف لم تعد موجودة مثل المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب فليس هناك عبيد.