واشترط كثير من العلماء الإقامة في قرية مبنية بحجارة أو لبن أو قصب أو ما جرت به العادة، لا يظعن عنها صيفًا أو شتاءً، وأما أهل الخيام وبيوت الشعر فلا جمعة عليهم.
ولا يشترط فيإقامة الجمعةأن تكون في المدن دون غيرها، بل تقام في القرى أيضًا، قال ابن باز -رحمه الله-، في تعليقه على الفتح وهو فعل الجمعة في القرى كما فعل أهل جواثي في حياة النبي -صلى الله عليه وسلم-، وذلك يدل على مشروعية إقامة الجمعة بالقرى، والله أعلم.
تجوز صلاتها في ساحة مكشوفة:
قال النووي -رحمه الله-:"قال أصحابنا: و لا يشترط إقامتها في مسجد، و لكن تجوز في ساحة مكشوفة بشرط أن تكون داخلة في القرية أو البلدة معدودة من خطتها، فلو صلوا خارج البلد لم تصح بلا خلاف، سواءً كان بقرب البلدة أو بعيدًا منه، و سواءً صلوها في ركن أم ساحة، و دليله أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي … ولم يُصلِ هكذا".
دخول الوقت: وهذا مجمع عليه فلا تصح قبل الوقت ولا بعده؛ لأنها صلاة مفروضة، فاشترط لها دخول الوقت كبقية الصلوات: فلا تصح قبل وقتها ولا بعده؛ لقوله تعالى: «إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا» [النساء:103].