قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هل يجوز للأخ أن يتزوج أرملة أخيه؟.. دار الإفتاء ترد.. فيديو

هل يجوز للأخ أن يتزوج أرملة أخيه؟
هل يجوز للأخ أن يتزوج أرملة أخيه؟

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه: "هل يجوز للأخ أن يتزوج أرملة أخيه التي هي أخت زوجته؟

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للأخأن يتزوج أرملة أخيه أو إذا طلقها أخيه وانتهت عدتها، بشرط ألا تكون هذه المرأة ممن يحرم جمعها مع زوجته، كأن يكون متزوج من أختها أو عمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها.

اقرأ أيضًا|

واستشهد أمين الفتوى بقوله تعالى "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا".

الزواج بالأخت من الرضاعة
قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الزواج بالأخت من الرضاعة محرم شرعًا ولا يجوز لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، مشيرًا إلى أن الشخص الذي رضع من ثدي امرأة لا يحل له الزواج بها أو بابنتها التي رضعت معه من الثدي نفسه وكذلك جميع بنات هذه المرأة يحرمن عليه لأنهن قد صرن أخواته.

وأضاف "ممدوح" في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل يجوز الزواج من أخت أخت أخي بالرضاعة؟ لا يحرم على أخو الطفل الذي رضع من امرأة أن يتزوج أخت أخت أخيه، وإنما تحرم على أخيه، مبينًا أن الحالة التي يحرم فيها الزواج بهذه البنت أن تكون رضعت أو أحد من أخواتها من والدته، حيث تكون الأم في هذه الحالة أمًا من الرضاعة لهذه البنت وجميع أخواتها.

وتابع أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء أنه من المقرر شرعًا أن أختَ الأخت من الرضاعة لا تُعد أختًا من الرضاعة، فلو كانت شقيقتكَ قد رَضَعَتْ من أم هذه البنت فشقيقتُكَ أختٌ لهذه البنت من الرضاعة، ولكن هذه الأخوَّة من الرضاعة لا تسري إليك، فلا تكون أنت أخًا لهذه البنت من الرضاعة، وبالتالي لك أن تتزوج منها.

أما إذا كان المقصود أن هذه البنت هي التي رضعت مع أختك من أمك فإنها حينئذٍ تكون أختًا لك من الرضاعة، وليس لك أن تتزوجها، وذلك إذا كان الرضاع في سَنَتَي الرضاع وكانت الرضعات خمسًا مشبعات.