قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية ان الصلاة بالحذاء لها ضوابط محددة يجب على المسلم اتباعها، لافتا إلى أن الصلاة بالحذاء جائزة في حالات السفر او السير بالصحراء، حيث إن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان غير مفروش، ولكن به الحصباء"صغار الحجر" فكان يصلي بنعليه.
وأضاف "جمعة" خلال فتوى مسجلة له عبر صفحته الرسمية ، قائلا: إن من بين ضوابط الصلاة بالحذاء أن يكون لينًا بحيث يستطيع المصلي توجيه أصابعه تجاه القبلة حتى تصح الصلاة.
وأوضح المفتي السابق أنه لا يجوز ان نطأ سجاد المسجد بالحذاء بحجة ان النبي كان يصلي بنعليه فهذا خطأ لأن على عهده صلى الله عليه وسلم كان مسجده غير مفروش، أما الآن فالمساجد بها سجاد فاخر ونظيف لا يصح ان ننقل القاذورات إليها بالحذاء المتسخ".
وتابع قائلا إن "العلماء قالوا إن الصلاة بالحذاء في المسجد المفروش بالسجاد هو تشبيه بالمجوس ونهينا ان نتشبه بأقوام غيرنا حتى يكون للمسلم خصوصية تميزه".
حكم المسح على الحذاء في الوضوء
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الوضوء بالحذاء له حالتان: الأولى أن يكون تحته جورب -الشراب- قد لبس على طهارة ووضوء، فهذا يجوز المسح عليه يومًا وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر.
وأوضح «الأزهر» في إجابته عن سؤال: «نلجأ في بعض الأحيان إلى الصلاة بالحذاء، ولكن لا نعرف كيفية الوضوء بالحذاء، وهل يجوز الوضوء به أم لا، واختلفت الأقوال في هذا الأمر؟»، أن مَنْ لبس جوربًا على طهارة ولبس فوقه حذاء جاز له أن يمسح على الحذاء، ولو كان الحذاء لا يغطي محل الفرض في الوضوء ما دام يلبسه على جورب، وكان لبس الجورب على طهارة، وأما إذا لبس الجورب على غير طهارة، فإنه لا يجوز المسح على الحذاء ولا على الجورب، بل يجب غسل الرجلين.
وأضاف: ثانيًا أن يلبس الحذاء على القدم مباشرة دون جورب، فهذا إن كان لا يغطي محل الفرض لم يجز المسح عليه، بل يجب نزعه عند الوضوء وغسل الرجل، وإن كان ساترًا لمحل الفرض فإنه يجوز المسح عليه إن كان قد لبس على طهارة.