الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحبس سنة وغرامة 2 مليون جنيه.. عقوبة احتكار أنابيب الأكسجين لاستغلال أزمة كورونا

أنابيب الأكسجين
أنابيب الأكسجين


استغل بعض التجار أزمة فيروس كورونا فى تجارة أنابيب الأكسجين ورفع أسعارها ، مستغلين فى ذلك حاجة عدد كبير من المواطنين المصابين بفيروس كورونا لأنابيب الأكسجين ، والتى تمثل طوق النجاة بالنسبة لهم.

ووضع قانون حماية المستهلك الذى وافق عليه مجلس النواب فى عام 2018 عقوبة احتكار السلع ، فى ظل ما نعانيه من احتكار لبعض التجار لأزمة فيروس كورونا ، وإخفاء أنابيب الأكسجين وبيعها بأسعار مرتفعة لتحقيق مكاسب خيالية ، مستغلين هذه الأزمة التى تمر بها البلاد

ونصت المادة الأولى من القانون على عدد من التعريفات الخاصة بنص القانون.

ونصت المادة الثانية على أن "حرية ممارسة النشاط الاقتصادي مكفولة للجميع، ويحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية".

ونصت مادة (3) على أن "يلتزم المورد بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك، وفقا للمواصفات القياسية المصرية، وفي حالة عدم وجودها يتم العمل بالمواصفات الدولية المعتمدة في مصر".

وتنص مادة (4) على أن "يلتزم المورد بإعلام المستهلك بكافة البيانات الجوهرية عن المنتجات، وعلى الأخص مصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الأساسية وأية بيانات آخرى تحددها اللائحة التنفيذية".

وتنص المادة (5) من مشروع القانون على أن "يلتزم المورد بأن تكون جميع الإعلانات أو البيانات أو المعلومات أو المستندات أو الفواتير أو الإيصالات أو العقود بما في ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية، أو غير ذلك مما يصدر عنه في تعامله مع المستهلك، مدونة باللغة العربية، وبخط واضح تسهل قراءته، وأن يضع عليها البيانات التي من شأنها تحديد شخصيته وعلى الأخص عنوانه وطرق الاتصال به، وبيانات قيده في السجل الخاص بنشاطه، وعلامته التجارية إن وجدت، ويجوز أن تكون تلك البيانات مدونة بلغتين أو أكثر على أن تكون إحداهما اللغة العربية.

وتنص مادة (6) على أن "يتلزم المورد أن يضع على السلع البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المصرية أو القانون أو اللائحة التنفيذية، باللغة العربية بشكل واضح تسهل قراءته، وذلك على النحو الذى يتحقق به الغرض من تلك البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه، ويلتزم مقدم الخدمة أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي قدمها ومميزاتها وخصائصها وأماكن ومواعيد تقديمها.

وتنص المادة (7) من مشروع القانون على أن "يلتزم المورد أن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أية فرائض مالية آخرى وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية".


صلاحيات لرئيس الوزراء

وتنص المادة (8) على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

عقوبة احتكار السلع

ونصت المادة (71) من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة (8) من هذه القانون".

وكانت قد أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، توافر مخزون كاف من غاز "الأكسجين الطبي" بجميع المستشفيات التي تستقبل مرضى فيروس كورونا المستجد بمحافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن الدولة لا تألو جهدًا في الحفاظ على صحة المواطنين في ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، سعي الدولة لتوفير مخزون كاف من الأكسجين الطبي بجميع مستشفيات الجمهورية منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، بالتعاون مع كبرى شركات الغازات، والتي تقوم بإمداد المستشفيات بالأكسجين بشكل مستمر وتوفير مخزون استراتيجي كاف لتلبية جميع احتياجات القطاع الصحي خاصة لمرضى فيروس كورونا، كما تم زيادة عدد "تانكات" الأكسجين والاسطوانات بجميع المستشفيات، فضلًا عن القيام برفع كفاءة جميع شبكات الغازات الطبية بالمستشفيات والصيانة الدورية لمنع حدوث أي أعطال أو تسريبات بأجهزة الغازات الطبية تؤثر على تلقي المرضى للخدمة الطبية.