الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل تجب الزكاة على من عليه دين.. الإفتاء تجيب

الزكاة
الزكاة

قال الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، في إجابته عن سؤال: «هل تجب الزكاة على من عليه دين؟» إن إخراج الزكاة يكون بعد سداد الدين، وما تبقى من أموال لو بلغ النصاب، وهو ما يعادل قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21، تكون الزكاة عليه 2.5%، ولو كان ما تبقى من أموال بعد خصم الدَيّن لا يبلغ النصاب فلا زكاة عليه.


وأوضح «شلبي» أنه من المقرر شرعًا أن الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام تجب في مال المسلمين متى بلغ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول، وكان خاليًا من الدَّيْن فاضلًا عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته، والنصاب الشرعي قيمته: 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة، ومقدارها: ربع العشر. أي: 2.5% على رأس المال وما أضيف إليه من عائد إن حال على العائد الحوْل أيضًا، أما لو كان العائد يتم صرفه أولًا بأول فلا زكاة على ما يصرف.


وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الزكاة تجب على المال إذا بلغ النصاب ومقداره 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومرّ عليه سنة هجرية، وتكون قيمة الزكاة 2.5%. 


وأضاف «جمعة» في فتوى له في إجابته عن سؤال «ما حكم إخراج الزكاة لمن عليه دين؟» أنه ذهب الشافعية ووافقهم جمهور العلماء إلى أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، فيجب عليه إخراج الزكاة.


وأوضح أنه من يملك ألف دينار مثلًا بين يديه وعليه دين للآخرين ألف دينار أو أكثر أو أقل فإنه يجب عليه أداء زكاة ما في يديه إذا مر عليه سنة هجرية، لإطلاق النصوص الواردة في باب الزكاة.