الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حقيقة إلغاء الأسئلة المقالية بالامتحانات لجميع الصفوف

صدى البلد

في المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداول في بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي حول إلغاء الأسئلة المقالية بالامتحانات لجميع الصفوف الدراسية خلال العام الدراسي 2020 / 2021.

وقال المركز إنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت صحة ما انتشر حول إلغاء الأسئلة المقالية بالامتحانات لجميع الصفوف الدراسية.

وكان قد نفي المركز ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تطبيق غرامة مالية بمقدار 50 ألف جنيه على من يقوم بالتصوير داخل النوادي العامة، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الشباب والرياضة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتطبيق غرامة مالية بمقدار 50 ألف جنيه على من يقوم بالتصوير داخل النوادي العامة، وأنه لم يصدر أي قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً أن التصوير في الأماكن العامة غير مخالف للقانون طالما أنه لم يتنافِ مع الآداب العامة،  وأن المكان غير محظور التصوير فيه، مُشددةً على ضرورة الالتزام بالحفاظ على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين أثناء التصوير، باعتبار الاعتداء عليها جريمة يعاقب عليها القانون.

وفي سياق متصل، ووفقًا للمادة (309) مكرر من قانون العقوبات فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص"، واستعرض القانون الحالات التي نص عليها كالتالي: (أشرف السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون- التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص)، وتلك الأفعال المشار إليها في حال صدورها في اجتماع على سمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضًا، ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأجهزة وغيرها، مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عليه، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.

كما نصت المادة (25)  من قانون تقنية المعلومات والمتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة". 

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحرى الدقة والموضوعية في نشر الحقائق، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الرأي العام.