الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تفاصيل كاملة عن الفائزين بـ صرف حافز الإدارة المدرسية ومكافأة امتحانات النقل الإضافية .. والمحرومون منها

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، القرار الوزاري الخاص بضوابط صرف حافز الادارة المدرسية والمكافأة الاضافية عن امتحانات النقل .


وحصل موقع صدى البلد على تفاصيل هذا القرار الوزاري ، حيث نص القرار على أن يمنح المخاطبون من شاغلي وظائف مدير مدرسة ووكيل مدرسة ، حافزا شهريا نظير الادارة بواقع مبلغ 250 جنيها و150 جنيها على التوالي .



وتتمثل شروط صرف هذا الحافز فيما يلي : يتم الصرف لكل من يشغل وظيفة مدير أو وكيل مدرسة ، وألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوما ، وتعتبر اجازات الاعياد والمناسبات الرسمية والاجازات الاستثنائية أيام عمل فعلية ، ويشترط الاشراف الكامل على اعمال المدرسة فنيا واداريا .


ويصرف الحافز للحاصلين على اجازات مرضية بأجر كامل بموجب قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995 ، كما يصرف الحافز للحاصلات على اجازة وضع.


ويحرم من الحافز من وقع عليه جزاء تأديبي بخصم 5 أيام أو أكثر من اجره خلال الشهر .


ويخصم من الحافز 2% بحد أدنى 5 جنيهات لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين.


وتمنح مكافأة اضافية عن امتحانات النقل لكافة العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة وبالفئات المالية المحددة بالجدول الاتي :
كبير معلمين : 155 جنيها شهريا
معلم خبير : 140 جنيها شهريا
معلم أول أ : 120 جنيها شهريا
معلم أول : 85 جنيها شهريا
معلم / معلم مساعد : 65 جنيها شهريا


وبالنسبة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية :
الدرجة الممتازة : 155 جنيها 
الدرجة العالية : 140 جنيها
مدير عام : 120 جنيها
الدرجة الاولى : 85 جنيها
الدرجة الثانية : 65 جنيها
الدرجة الثالثة : 55 جنيها
الرابعة فما دونها : 50 جنيها.


وبالنسبة لمكافأة امتحانات النقل .. يشترط ان يكون العامل مقيدا على درجة مالية بموازنة ديوان عام الوزارة او مديريات التربية والتعليم او منتدبا ندبا كليا للعمل بأي منها ، او ان يكون من ذوي الخبرة المستعان بهم بمكافأة على اعتمادات الموازنة ، او العاملين بمدارس الفصل الواحد ، او المدارس صديقة الفتيات ، والمدارس الصديقة للاطفال في ظروف صعبة ، والعاملين بمكافآت او بعقود أو بالحصة ، متى كانوا يتقاضون مقابل اداء عملهم من أي بند من بنود الموازمة بجهات عملهم.


كما يشترط لصرف المكافأة ، المشاركة الايجابية في العمل طوال الشهر ، وألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوما وتعتبر اجازات الاعياد والمناسبات الرسمية والاجازات الاستثنائية أيام عمل فعلية ، وتصرف المكافأة للحاصلين على اجازات مرضية بأجر بموجب قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995 ، كما تصرف المكافأة للحاصلات على اجازات وضع .


ويحرم من المكافأة من وقع عليه جزاء تأديبي بخصم أكثر من 15 يوما من اجره خلال الشهر، ويخصم من المكافأة 2% بحد أدنى 15 جنيها لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين.