الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حالة واحدة تبرئ "الطبيب المتحرش" وتنقذه من الحبس |تعرف عليها

السجن
السجن

بعد إفشاء سر واقعة الطبيب المتحرش الشهير باسم سمير، أثبتت التحقيقات النيابية فى واقعة اتهام الطبيب اعتياد المتهم استخدام ذات طرق الإيهام التي مارسها على المجنى عليه الثالث كوسيلة تسهل له هتك عرض ضحاياه، وذلك أخذا من الثابت بأقوال المجني عليه تميم حافظ يونس، الذي شهد بقيام المتهم بهتك عرضه بالقوة على ذات النحو الوارد بأقوال المجني عليه سالف الذكر.


وكان الطبيب المتحرش اعترف أمام النيابة العامة أنه يعانى من اضطراب فى الميول الجنسية، واعترف بارتكابه جرائم التحرش وهتك العرض ضد المتقدمين بالبلاغات ضده.

وفى هذا الصدد يستعرض "صدى البلد" نص المادة  "62" من قانون العقوبات والتي عدلت في إطار قانون رعاية المريض النفسي، على أنه لا يسأل جنائيا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيا كان نوعها إذا أخذها قهرا عنه أو على غير علم منه بها.

ووفقا للمادة، يظل مسئولا جنائيا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.

وكان قانون المريض النفسي ينص على ألا يجوز إبقاء المريض النفسي إلزاميا بإحدى منشآت الصحة النفسية لأكثر من أسبوع إلا بعد إجراء تقييمين نفسيين للمريض بواسطة أخصائيين للطب النفسي مسجلين لدى المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بحسب الأحوال أحدهم من خارج المنشأة والآخر من العاملين بها على أن يكون أحدهم موظفا حكوميا، وفى كل الأحوال لا يجوز أن يتم التقييم بواسطة أخصائيين يعملان بجهة واحدة ويرسل التقييمان إلى المجلس الإقليمى للصحة النفسية خلال سبعة أيام من استبقاء المريض إلزاميا، ويرفق بهما النموذج المستخدم لذلك.