الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم ذبيحة رجب العتيرة أو الرجبية .. سنة أم بدعة؟

حكم ذبيحة رجب العتيرة
حكم ذبيحة رجب العتيرة أو الرجبية

العتيرة أو الرَّجَبِيَّةِ .. هي ذبيحة كان يذبحها أهل الجاهلية في شهر رجب، وجعلوا ذلك سنة فيما بينهم كذبح الأضحية في عيد الأضحى، واختلف العلماء في حكمها، وسبب اختلافهم: اختلاف الأحاديث الواردة فيها، فمنها ما أمر بها ورخص فيها، ومنها ما نهى عنها، القول الأول : أن العتيرة  سنة مستحبة، وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله.

واستدل الإمام الشافعي على أن العتيرة سنة ما رواه الإمام أحمد (6674) والنسائي (4225) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن َالْعَتِيرَةُ فقَالَ: «الْعَتِيرَةُ حَقٌّ»، والقول الثاني:أنها لا تستحب ولا تكره ، وقال بهذا القول بعض الشافعية، كما حكاه النووى عنهم في "المجموع" (8/445)، القول الثالث: أنها مكروهة، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وقال بعضهم: هي حرام باطلة.

مَا حُكْمُ ذَبْحِ العَتِيرَةِ  في رَجَب - الرَّجَبِيَّةِ -؟
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن حكم ذبح العتيرة "الرجبية" مسألة خلافية، وللمرء أن يقلد من أجاز، ولا إنكار في المختلف فيه، على أن الذي يترجح لدينا هو الجواز، وأن المنع مقيد بالوصف الذي كان يوقعه أهل الجاهلية.

وأضاف الأزهر، أنه ذكر ابن رجب في لطائف المعارف (ص117): "..كانوا في الجاهلية يذبحون ذبيحة يسمونها العتيرة، واختلف العلماء في حكمها في الإسلام: فالأكثرون على أن الإسلام أبطلها، وفي الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيرَةَ» ومنهم من قال: بل هي مستحبة، منهم ابن سيرين، وحكاه الإمام أحمد عن أهل البصرة ورجحه طائفة من أهل الحديث المتأخرين ونقل حنبل عن أحمد نحوه. 

وتابع: وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه عن مخنف بن سليم الغامدي –رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال بعرفة: "إِنَّ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَةً، وَعَتِيرَةً" وهي التي يسمونها الرجبية، وفي سنن النسائي (7/ 169) عن نبيشة –رضي الله عنه- ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُنَّا نَعْتِرُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، قَالَ: «اذْبَحُوا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ، وَبَرُّوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَطْعِمُوا» وفي المعجم الكبير للطبراني (3/ 261) بسنده عن الحارث بن عمرو–رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْعَتِيرَةِ، فقَالَ: «مَنْ شَاءَ عَتَرَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَعْتِرْ، وَمَنْ شَاءَ فَرَّعَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُفَرِّعْ».

وواصل: وفي سنن النسائي (7/ 171) عن أبي رزين–رضي الله عنه- قال: قلت يا رسول الله كنا نذبح ذبائح في الجاهلية يعني في رجب فنأكل ونطعم من جاءنا؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لَا بَأْسَ بِهِ" وخرج الطبراني في المعجم الكبير(11/ 232) بإسناده عن ابْنِ عَبَّاسٍ –رضي الله عنهما- قَالَ: اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرَيْشٌ فِي الْعَتِيرَةِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ نَعْتِرُ فِي رَجَبٍ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعِتْرٌ كَعِتْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَلَكِنْ مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَذْبَحَ لِلَّهِ فَيَأْكُلَ وَيَتَصَدَّقَ فَلْيَفْعَلْ».

وأكمل: هؤلاء جمعوا بين هذه الأحاديث وبين حديث: "لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ" بأن المنهي عنه هو ما كان يفعله أهل الجاهلية من الذبح لغير الله، وحمله سفيان بن عيينة على أن المراد به نفي الوجوب، ومن العلماء من قال: حديث أبي هريرة –رضي الله عنه- أصح من هذه الأحاديث وأثبت، فيكون العمل عليها دونها، وهذه طريقة الإمام أحمد، وروى مبارك بن فضالة عن الحسن قال: ليس في الإسلام عتيرة، إنما كانت العتيرة في الجاهلية، كان أحدهم يصوم رجب ويعتر فيه".

اقرأ أيضًا:

قالت دار الإفتاء، إن العتيرة بفتح العين المهملة: ذبيحة كانوا يذبحونها في العشرة الأُول من شهر رجب، ويسمونها الرجبية أيضًا.

وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «حكم ذبيحة رجب العتيرة ؟»، أن الإسلام جاء والعرب يذبحون في شهر رجب ما يسمى بـ العتيرة أو الرجبية، وصار معمولًا بذلك في أول الإسلام؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ أُضْحِيَةً وعَتِيرَةً» رواه الترمذي.

آراء الفقهاء في العتيرة
وأشارت إلى أن الفقهاء اختلفوا بعد ذلك في نسخ هذا الحكم: فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن طلب العتيرة منسوخ؛ مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ» رواه مسلم، وذهب الشافعية إلى عدم نسخ طلب العتيرة، وقالوا باستحبابها، وهو قول ابن سيرين.

ونقلت قول الحافظ في كتاب "الفتح": ويؤيده ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه -وصححه الحاكم- وابن المنذر عن نبيشة قال: نادى رجلٌ رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال: «اذْبَحُوا للهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ، وَبَرُّوا اللهَ وَأَطْعِمُوا» رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة، قال ابن المنذر: هو حديث صحيح.

وتابعت: وقال الحافظ: فَلَمْ يُبطِل رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم العتيرة من أصلها، وإنما أبطل خصوص الذبح في شهر رجب، وروى النسائي والبيهقي في "الكبرى" وأحمد والحاكم في "مستدركه" وصححه -ووافقه الذهبي في "التلخيص"- والطبراني في "الكبير" عن الحارث بن عمرو رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرفات -أو قال: بمنًى- وسأله رجل عن العتيرة فقال: «مَنْ شَاءَ فَرَّعَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُفَرِّعْ، وَمَنْ شَاءَ أَعْتَرَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَعْتِرْ».

وذكرت ما روي عن أبي رزين رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إنا كنا نذبح في الجاهلية ذبائح في رجب فنأكل منها ونطعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا بأس به» رواه النسائي، وفي "سنن أبي داود" و"النسائي" و"ابن ماجه" عن مخنف بن سليم الغامدي رضي الله عنه قال: كنا وقوفًا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعرفات، فسمعته يقول: «إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كلِّ عامٍ أُضْحِيَةً وعَتِيرَةً. هل تدري ما العتيرة؟ وهي التي يسمونها الرجبية».

ولفتت إلى قول الشافعي: والعتيرة هي الرجبية، وهي ذبيحة كانت الجاهلية يتبررون بها في رجب، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا عَتِيْرَةَ» أي: لا عتيرة واجبة، قال: وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «اذْبَحُوا للهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ» أي: اذبحوا إن شئتم، واجعلوا الذبح لله في أي شهر كان.

وأكملت: وأجيب عن حديث «لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ» بثلاثة أوجه: «أحدها: جواب الشافعي رضي الله عنه السابق: أن المراد نفي الوجوب، الثاني: أن المراد: نفي ما كانوا يذبحونه لأصنامهم، والثالث: أن المراد: أنهما ليستا كالأضحية في الاستحباب أو ثواب إراقة الدم في يومٍ بخصوصه، فأما تفرقة اللحم على المساكين فبرٌّ وصدقةٌ، وقال الإمام النووي في "المجموع" (8/ 446): [الصحيح الذي نص عليه الشافعي واقتضته الأحاديث: أنها لا تكره، بل تستحب، هذا مذهبنا».

وأفادت: عليه فإننا لا نرى بأسًا فيما تسمى بـ العتيرة؛ لما مر، ولأن مطلق الذبح لله في رجب ليس بممنوع، كالذبح في غيره من الشهور.


الأحاديث الواردة في فضل رجب:
بيّن الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق، أنه لم يرد حديثٌ صحيحٌ فى فضل شهر رجب، مشيرًا إلى أن الحافظ بن حجر ألف كتابًا سماه «تبيين العجب فيما ورد فى شهر رجب» وقال إن جميع الأحاديث التى وردت فيه لا تصح، مضيفا أن بعض الأحاديث التى وردت فى فضل شهر رجب، أسانيدها ضعيفة ولكنها لا تصح.

الإسراء والمعراج في شهر رجب
وألمح «جمعة» إلى أن رجب شهر الرحمات والبركات والسكينة، ووقعت رحلة الإسراء والمعراج من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، مشيرًا أن رجب من الأشهر الحرم، بمعنى أنه يستعصم فيه الله الإثم، منوهًا بأن ليلة الإسراء والمعراج فرضت فيها الصلاة، وظهرت رحمة النبي -صلى الله عليه وسلم- بالمسلمين، لأنه سأل للمسلمين التخفيف في عدد الصلوات.

أحاديث غير صحيحة عن شهر رجب
وجرى على ألسنة الناس أحاديث عن رجب يرددونها دون معرفة صحتها، متناسين تحذير سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-: «من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار» وقال أيضًا: «من حدث عني بحديث يُرى أنه كذب، فهو أحد الكَاذِبِيْنَ».

ويتبين وجوب الحرص على سنة رسول الله-صلى الله عليه وسلم- وتمييز صحيحها من ضعيفها، وعدم العمل بسنة إلا إذا تبين صحتها من ضعفها، ورصد «صدى البلد» 9 أحاديث عن شعبان حكم عليها العلماء بأنها ضعيفة وغير صحيحة.

الحديث الأول: «كان رسول الله-صلى الله عليه وسلم- يصوم ثلاثة أيام من كل شهر فربما أخرَّ ذلك حتى يجتمعَ عليه صوم السنة فيصوم شعبان". وهذا الحديث ضعيف أخرجه الطبراني في الأوسط عن عائشة-رضي الله عنها-.

الحديث الثاني: «كان إذا دخل رجب، قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان». والحديث رواه البزار، والطبراني في الأوسط، والبيهقي في فضائل الأوقات، عن أنس-رضي الله عنه-، وقد ضعفه الحافظ بن حجر في تبين العجب، وقال: فيه زائدة بن أبي الرُّقَاد، قال فيه أبو حاتم يحدث عن زياد النُّمَيْرِي، عن أنس بأحاديث مرفوعة منكرة، فلا يُدرى منه أو من زياد، وقال فيه البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي في السنن لا أدري من هو، وقال ابن حبان لا يُحتج بخبره.

الحديث الثالث: عن أبي هريرة-رضي الله عنه- «أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-لم يصم بعد رمضان إلا رجب وشعبان»، وقد حكم عليه الحافظ بن حجر في تبين العجب بالنكارة من أجل يوسف بن عطية، فإنه ضعيف جدًا.

الحديث الرابع: «رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي». وهذا الحديث باطل موضوع، قال فيه الحافظ بن حجر في تبين العجب رواه أبو بكر النقاش المفسر، وسنده مركب، ولا يعرف لعلقمة سماع من أبي سعيد، والكسائي المذكور في السند لا يُدرى من هو، والعهدة في هذا الإسناد على النقاش، وأبو بكر النقاش ضعيف متروك الحديث قاله الذهبي في الميزان.

وجاء هذا اللفظ ضمن حديث طويل في فضل رجب، وفي حديث صلاة الرغائب حكم عليهما الحافظ بن حجر بالوضع في تبين العجب، وجاء من طريق آخر بلفظ: «شعبان شهري، ورمضان شهر الله» عند الديلمي في مسند الفردوس عن عائشة-رضي الله عنها-، وفيه الحسن بن يحي الخشني، قال الذهبي تركه الدارقطني، وقد ضعف الحديث السيوطي.

الحديث الخامس: «خيرة الله من الشهور، وهو شهر الله، من عظم شهر رجب، فقد عظم أمر الله، أدخله جنات النعيم، وأوجب له رضوانه الأكبر، وشعبان شهري، فمن عظم شهر شعبان فقد عظم أمري، ومن عظم أمري كنت له فرطا وذخرا يوم القيامة، وشهر رمضان شهر أمتي، فمن عظم شهر رمضان وعظم حرمته ولم ينتهكه وصام نهاره وقام ليله وحفظ جوارحه خرج من رمضان وليس عليه ذنب يطالبه الله تعالى به».

حكم الحافظ بن حجر في تبين العجب بالوضع، وقال: قال البيهقي: هذا حديث منكر بمرة، وقال هو موضوع ظاهر الوضع، بل هو من وضع نوح الجامع وهو أبو عصمة الدين، قال عنه ابن المبارك لما ذكره لوكيع: عندنا شيخ يقال له أبو عصمة، كان يضع الحديث، وهو الذي كانوا يقولون فيه: نوح الجامع جمع كل شيء إلا الصدق وقال الخليلي: أجمعوا على ضعفه.

الحديث السادس: «فضل رجب على سائر الشهور كفضل القرآن على سائر الأذكار، وفضل شعبان على سائر الشهور كفضل محمد على سائر الأنبياء ، وفضل رمضان على سائر الشهور كفضل الله على عباده». وحكم الحافظ بن حجر على الحديث بالوضع، وقال: السقطي هو الآفة، وكان مشهورًا بوضع الحديث، وتركيب الأسانيد.

الحديث السابع: تدرون لم سمي شعبان؛ لأنه يُتَشَعَّبُ فيه لرمضان خير كثير، وإنما سمي رمضان؛ لأنه يرمض الذنوب أي يذيبها من الحر. حكم السيوطي على هذا الحديث بالوضع، والحديث رواه أبو الشيخ من حديث أنس، وفيه زياد بن ميمون وقد اعترف بالكذب.

الحديث الثامن: «أفضل الصوم بعد رمضان شعبان لتعظيم رمضان، وأفضل الصدقة صدقة في رمضان». والحديث رواه الترمذي والبيهقي في الشعب، عن أنس-رضي الله عنه-، وقال الترمذي: غريب، وضعفه السيوطي، والحديث فيه صدقة بن موسى، قال الذهبي في المهذب صدقة ضعفوه، ويزاد على هذا أن في متنه نكارة ؛ لمخالفته ما جاء في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة-رضي الله عنه- مرفوعا:"أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم".

الحديث التاسع: عن عائشة، قالت: «كان رسول الله-صلى الله عليه وسلم- يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وكان أكثر صيامه في شعبان، فقلت يا رسول الله: مالي أرى أكثر صيامك في شعبان، فقال: يا عائشة إنه شهر ينسخ لملك الموت من يقبض ، فأحب أن لا ينسخ اسمي إلا وأنا صائم». قال ابن أبي حاتم في علل الحديث: سألت أبي عن حديث............. (وذكر الحديث) قال أبي: هذا حديث منكر، قلت وأول الحديث ( كان.....إلى...لا يصوم) قد جاء في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة-رضي الله عنها-، وقولها-رضي الله عنها- (وكان أكثر صيامه في شعبان) جاء بمعناه في هذا الحديث ، ويقصد أبو حاتم بالنكارة الجزء الأخير من الحديث (فقلت...إلى آخره).


لماذا سمي شهر رجب بهذا الاسم؟
شهر رجب من الأشهرِ الحُرُمِ العِظامِ؛ الّتي أمر اللهُ سبحانه وتعالى بتعظيمِها، والالتزامِ فيها أكثرَ بدينِه وشرعِه، وإجلالِها؛ فقال جلّ وعلا: «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ» (التوبة : 36).

وثبت في الصّحيحين عن سيّد المرسلين صلى الله عليه وسلم- أنّه قال: «السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا؛ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ؛ ثَلاَثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ، وَالمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ»، وقال حبرُ الأمّةِ وتُرجمانُ القرآنِ عبدُ اللهِ بنُ عبّاسٍ -عليهما الرِّضوان- في تفسير قوله تعالى: «فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ»-كما روى الطّبريّ في (تفسيره)-: «في كلِّهنّ، ثمّ اختصَّ من ذلك أربعةَ أشهرٍ فجعلهنَّ حرامًا، وعَظّم حُرُماتِهنَّ، وجعل الذنبَ فيهنَّ أعظمَ، والعملَ الصالحَ والأجرَ أعظمَ».

وقال ابن منظور في كتابه (لسان العرب:12/342)، إن شهر رجب سمي بذلك، لأنه كان يرجب: أي يعظم كما قال الأصمعي، والمفضل، والفراء، وقيل: لأن الملائكة تترجب للتسبيح والتحميد فيه، وفي ذلك حديث مرفوع إلا أنه موضوع "ليس صحيحًا".

وأوضح ابن منظور سبب إضافة رجب إلى قبيلة «مضر»: لأن مضر كانت تزيد في تعظيمه، واحترامه، فنسب إليهم لذلك، وقيل: بل كانت قبيلة "ربيعة" تحرم رمضان، وتحرم مضر رجبًا، فلذلك سماه رجب مضر رجبًا.

وذكر أن شهر رجب له أربعة عشر اسمًا: شهر الله، ورجب، ورجب مضر، ومنصل الأسنة، والأصم، والأصب، ومنفس، ومطهر، ومعلي، ومقيم، وهرم، ومقشقش، ومبريء، وفرد، وذكر غيره: أن له سبعة عشر اسما فزاد: رجم بالميم، ومنصل الآلة، وهي الحربة ومنزع الأسنة.