الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رد الهدايا ومنح تعويض للمخطوبة.. مفاجآت جديدة في مشروع قانون الأحوال الشخصية

 مشروع قانون الأحوال
مشروع قانون الأحوال الشخصية

نظم المشروع الجديد الذى قدمته الحكومة لمجلس النواب، بإصدار قانون الأحوال الشخصية الى مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، جميع إشكاليات الخطبة فى حالة موت الخاطب أو انتهاء الخطبة بسبب وقوع أضرار على الطرف الآخر، من خلال تقديم تعويض للطرف المتضرر من جهة وارجاع الهدايا من جهة أخرى.

ويستعرض "صدى البلد"، ما جاء فى مشروع القانون بشأن الخطبة فيما يلى: 

تنص المادة رقم واحد من الباب الأول من مشروع قانون الأحوال الشخصية، أن الخطبة هي وعد بزواج رجل بامرأة، ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من آثار.

وتنص المادة رقم 2، أنه إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات، فللخاطب أو ورثته أن يسترد المهر في حالة أدائه قبل إبرام عقد الزواج أو قيمته يوم القبض إن تعذر رد عينه، ولا تعد الشبكة من المهر، إلا إذا اتفق على غير ذلك، أو جرى العرف باعتبارها منه.

وإذا اشترت المخطوبة مقدار مهرها أو بعضه جهازا ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ماتم شراؤه من الجهاز أو قيمته وقت الشراء.

وتنص المادة رقم 3، أنه إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب فلا حق له فى استرداد  شئ مما أهداه للأخر، وأن كان العدول بسبب من الطرف الأخر، فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائما ، أو قيمته يوم استرداده، ويستثنى من ذلك ماجرت العادة على استهلاكه.

وتنص المادة 4 إذا انتهت الخطبة باتفاق الطرفين بدون سبب من احدهما، أسترد كل منهما ما اهداه للاخر إن كان قائما، أو قيمتة يوم استرداده ما لم يكن مستهلكا كالأطعمة والأشربة ونحوها، وإذا انتهت الخطبة بالوفاة فلا يسترد شيء من الهدايا.

ونصت المادة 5 من القانون على أنه بمجرد العدول عن الخطبة لا يوجب بذاته تعويضا إلا إذا لازمته أفعال خاطئة مستقلة عنه استقلالا تاما ونتج عنها ضرر مادي أو أدبى.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء في 20 يناير الماضي وافق بشكل نهائي على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية، وذلك بعد إعادة العرض على المجلس، وتلافي الملاحظات التي أبديت على عدد من المواد خلال اجتماع المجلس السابق.

و هناك عدد كبير من النواب خلال الفصل التشريعى الأول بتقديم عدد من مشاريع القوانين بشأن الأحوال الشخصية مما يعني أن البرلمان سوف يناقش هذه القوانين بالإضافة الى القانون الذى قامت الحكومة بتقديمة للمجلس للخروج بمشروع قانون جديد للنور يحقق العدالة الاجتماعية.

تفاصيل مشروع القانون:

وصل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد لمجلس النواب ومن المقرر أن تدرسه اللجنة الدستورية و التشريعية خلال الايام القادمة حيث يحيله رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي للجنة ثم تدرسه و تعد تقرير حوله تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.

و وضع القانون فصل خاص بالخطبة هي وعد بزواج رجل بأمرأة ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من اثار و اذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات فللخاطب أو ورثته أنه يسترد المهر في حالة ادائه قبل ابرام عقد الزواج أو قيمته و لا تعد الشبكة من المهر الا اذا اتفق على غير ذلك أو جرى العرف باعتبارها منه.

و اذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب فلا حق له في استرداد شيئ مما أهداه للاخر و إن كان العدول بسبب الطرف الاخر فله أن يسترد ما أهداه أو قيمته يوم استرداده و يستثنى من ذلك ما جرت العادة على استهلاكه و اللافت هو تحول حضانة  الاب في المرتبة الرابعة
و بهذا تغير  ترتيب الأب في حضانه الطفل لرقم 4 بدلا من رقم 16 ووفقا للقانون يثبت  حق حضانة الصغير للأم و للأب و للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب و معتبرا فيه الأقرب من الجهتين وفقا للترتيب التالي :

الام – أم الأم – أم الأب – الأب – الاخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب – الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الاخت بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الاخ – العمات –خالات الأم – خالات الاب-عمات الام – عمات الاب – العصبيات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الارث – الجد لأم –الاخ لأم.

و نظم باب العقوبات على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه و لا تزيد عن مئاتي الف جنيه كل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة يحكم على المأذون أو الموثق بالعزل ولا تسقط هذه الجريمة بمضي المدة.

يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه قرار او تصريح المحكمة أو اعلانه بذلك قانونا.

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة و بغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه و لا تزيد على خمسين الف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل زوج خالف نص الفقرة "أ" من المادة "58" من هذا القانون و يعاقب بذات العقوبة المأذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من اخطارهن بالزواج الجديد.
 
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن الف جنيه و لا تزيد عن خمسة الاف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة.

و يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مستضيف تعمد مخالفة القواعد و الضوابط المقررة في حكم الاستضافة و تحكم المحكمة فضلا عن ذلك بسقوط الحق في الاستضافة  لمدة لا تجاوز شهرين و في حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة
و يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة اشهر كل مستضيف امتنع عمدا عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة و تحكم المحكمة فضلا عن ذلك بالزام المحكوم عليه بتسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن و بسقوط الحق في الاستضافة طول فترة الحضانة.
 
و يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد على خمسين الف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل وصى او قيم أو وكيل امتنع بغير عذر تقبله المحكمة عن تسليم أموال القاصر أو المحجور عليه او الغائب  أو أوراقه لمن حل محله في الوصاية أو القوامة أو الوكالة ".
 
و لمواجهة خطف الاطفال و السفر بهم للخارج نص القانون على عدم  جواز تغيير اسم المحضون أو سفره خارج البلاد بمفرده أو رفق الحاضن إلا بموافقة موثقة من غير الحاضن من الوالدين فإذا تعذر ذلك رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة.

و  أجاز القانون للحاضن أو للصغير المطالبة بكافة الحقوق الناشئة له عن تطبيق أحكام هذا القانون كما استحدث التشريع بأن تكون نيابة شؤون الأسرة هي المختصة بإصدار قرارا فيما يثور من منازعات بشأن سيارة مسكن الزوجية و الحضانة حتى تفصل محكمة الأسرة المختصة دون غيرها فى موضوع النزاع

وحدد القانون انتهاء الحق في الحضانه ببلوغ الصغير سن 15 سنه وبعدها يخيرهما القاضي بعد هذا السن  في البقاء في يد الحضان وذلك دون اجر حضانه "اذا كان الحاضن من النساء" حتى يبلغا سن الرشد او حتى زواج الصغيرة.

و نظم  مشروع القانون الاستضافة بعدد ساعات لاتقل عن 8 ساعات ولاتزيد عن 12 ساعه كل أسبوع على أن تكون فيما بين الساعه 8 صباحا والعاشرة مساء وفي هذه الحاله لايجوز الجمع بين الرؤية والاستضافة خلال نفس الاسبوع المتضمن الاستضافة.

و يجوز ان تشمل الاستضافة مبيت الصغير بحد أقصى يومين كل شهر وفي هذه الحاله لاتسمح بالرؤية خلال الاسبوع المتضمن المبيت ويجوز ان تشمل الاستضافه تواجد مبيت الصغير لمدة لاتتجاوز 7 ايام متصلة كل سنة.

حدد القانون ان لاتقضي المحكمة بقبول طلب الاستضافة الا اذا زاد سن الصغير على خمس سنوات وكانت حالتة الصحية تسمح بالاستضافة و يسقط حق الرؤية والاستضافة اذا كان طالبها هو نفسه المتلزم بنفقة الصغير وامتنع عن اداءها بدون عذر مقبول.

ووفقا للقانون لاينفذ حكم الرؤية والاستضافة من السلطة العامة قهرا فان امتنع "الحاضن" عن تنفيذ الحكم بغير عذر انذره القاضي وان تكرر جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانه مؤقتا الي من يلية من أصحاب الحق فيها لمدة لاتتجاوز شهرين.

ووفقا للقانون يجوز طلب الحكم بالرؤية الكترونيا ويجوز لمن صدر له حكم بالرؤية المباشرة طلب استبدالها الرؤية الالكترونيه و يصدر قرار من وزير العدل بتحديد مراكز الالكترونية ووسائلها وتنظيمها.