الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حالات تجعل الزواج باطلا فى مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد .. تعرف عليها

مشروع قانون الأحوال
مشروع قانون الأحوال الشخصية

حدد مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى قامت الحكومة بتقديمه لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، لمناقشة شروط صحة الزواج حتى يضمن حقوق الزوجة ويحميها من المخادعين.

ويستعرض صدى البلد، أبرز هذه الشروط فيما يلى: 

تنص المادة رقم 6 من باب الزواج للفصل الثاني من مشروع قانون الأحوال الشخصية، بأن ينعقد الزواج بإيجاب وقبول وشاهدين، ويبرم العقد رسميا أمام المأذون أو الجهة المختصة.


وللولى الحق فى مطالبة القضاء بفسخ عقد الزواج قبل الدخول، خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العلم به أو تاريخ العقد أيهما أقرب، إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء، أو من دون مهر المثل شريطة عدم وجود حمل أو إنجاب.

ويحق للزوج الكفء فى أية حالة كانت عليها الدعوى، إكمال مهر المثل زوجته ويترتب على ذلك انتهاء الدعوى.

كما تنص المادة رقم 7 يكون الإيجاب والقبول في الزواج مشافهة بالألفاظ التي تفيد معناه باية لغة يفهمها الطرفان، وفي حال العجز عن النطق تقوم الكتابة مقامه، فإن تعذرت بالإشارة المفهمة، ويجوز أن يكون الإيجاب من الغائب بالكتابة الموقفة المفهومة.

ويشترط في الإيجاب والقبول:
- أن يكونا منجزين في مجلس واحد، غير مضافين إلى المستقبل ولا معلقين على شرط غير متحقق وا دالين على التأقيت ولا يعتد فى الإيجاب والقبول بغير متضمنة العقد الرسمي من شروط.

- أن يحصل القبول وفق الإيجاب صراحة.

-يتحقق القبول بين الغائبين متى لم يحدث من الطرف الحاضر فيما بين تلاوة خطاب الغائب و انتهاء المجلس ما يدل على الاعتراض.

-سماع كل من العاقدين الحاضرين كلام الأخر وفهمه له، أو أحدهما أن كان الآخر نائبا.

وتنص المادة رقم 8 يشترط فيه الإشهاد على زواج المسلم حضور شاهدين: مسلمين بالغين عاقلين سامعين معا كلا المتعاقدين فاهمين أن المقصود به الزواج علي ألا يقل سن أي منهما عن ثمانية عشر عاما.

كما تنص المادة رقم 9: يشترط علي صحة عقد الزواج ألا تكون المرأة محرمة علي الرجل تحريما مؤبدا او مؤقتا.

يذكر أن مجلس الوزراء في 20 يناير الماضي وافق بشكل نهائي على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية، وذلك بعد إعادة العرض على المجلس، وتلافي الملاحظات التي أبديت على عدد من المواد خلال اجتماع المجلس السابق.

وهناك عدد كبير من النواب خلال الفصل التشريعى الأول بتقديم عدد من مشاريع القوانين بشأن الأحوال الشخصية مما يعني أن البرلمان سوف يناقش هذه القوانين بالإضافة الى القانون الذى قامت الحكومة بتقديمة للمجلس للخروج بمشروع قانون جديد للنور يحقق العدالة الاجتماعية.


تفاصيل مشروع القانون:

وصل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد لمجلس النواب ومن المقرر أن تدرسه اللجنة الدستورية و التشريعية خلال الايام القادمة حيث يحيله رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي للجنة ثم تدرسه و تعد تقرير حوله تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.

و وضع القانون فصل خاص بالخطبة هي وعد بزواج رجل بأمرأة ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من اثار و اذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات فللخاطب أو ورثته أنه يسترد المهر في حالة ادائه قبل ابرام عقد الزواج أو قيمته و لا تعد الشبكة من المهر الا اذا اتفق على غير ذلك أو جرى العرف باعتبارها منه.

و اذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب فلا حق له في استرداد شيئ مما أهداه للاخر و إن كان العدول بسبب الطرف الاخر فله أن يسترد ما أهداه أو قيمته يوم استرداده و يستثنى من ذلك ما جرت العادة على استهلاكه و اللافت هو تحول حضانة  الاب في المرتبة الرابعة
و بهذا تغير  ترتيب الأب في حضانه الطفل لرقم 4 بدلا من رقم 16 ووفقا للقانون يثبت  حق حضانة الصغير للأم و للأب و للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب و معتبرا فيه الأقرب من الجهتين وفقا للترتيب التالي :

الام – أم الأم – أم الأب – الأب – الاخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب – الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الاخت بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الاخ – العمات –خالات الأم – خالات الاب-عمات الام – عمات الاب – العصبيات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الارث – الجد لأم –الاخ لأم.

و نظم باب العقوبات على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه و لا تزيد عن مئاتي الف جنيه كل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة يحكم على المأذون أو الموثق بالعزل ولا تسقط هذه الجريمة بمضي المدة.

يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه قرار او تصريح المحكمة أو اعلانه بذلك قانونا.

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة و بغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه و لا تزيد على خمسين الف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل زوج خالف نص الفقرة "أ" من المادة "58" من هذا القانون و يعاقب بذات العقوبة المأذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من اخطارهن بالزواج الجديد.
 
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن الف جنيه و لا تزيد عن خمسة الاف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة.

و يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مستضيف تعمد مخالفة القواعد و الضوابط المقررة في حكم الاستضافة و تحكم المحكمة فضلا عن ذلك بسقوط الحق في الاستضافة  لمدة لا تجاوز شهرين و في حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة
و يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة اشهر كل مستضيف امتنع عمدا عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة و تحكم المحكمة فضلا عن ذلك بالزام المحكوم عليه بتسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن و بسقوط الحق في الاستضافة طول فترة الحضانة.
 
و يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد على خمسين الف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل وصى او قيم أو وكيل امتنع بغير عذر تقبله المحكمة عن تسليم أموال القاصر أو المحجور عليه او الغائب  أو أوراقه لمن حل محله في الوصاية أو القوامة أو الوكالة ".
 
و لمواجهة خطف الاطفال و السفر بهم للخارج نص القانون على عدم  جواز تغيير اسم المحضون أو سفره خارج البلاد بمفرده أو رفق الحاضن إلا بموافقة موثقة من غير الحاضن من الوالدين فإذا تعذر ذلك رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة.

و  أجاز القانون للحاضن أو للصغير المطالبة بكافة الحقوق الناشئة له عن تطبيق أحكام هذا القانون كما استحدث التشريع بأن تكون نيابة شؤون الأسرة هي المختصة بإصدار قرارا فيما يثور من منازعات بشأن سيارة مسكن الزوجية و الحضانة حتى تفصل محكمة الأسرة المختصة دون غيرها فى موضوع النزاع

وحدد القانون انتهاء الحق في الحضانه ببلوغ الصغير سن 15 سنه وبعدها يخيرهما القاضي بعد هذا السن  في البقاء في يد الحضان وذلك دون اجر حضانه "اذا كان الحاضن من النساء" حتى يبلغا سن الرشد او حتى زواج الصغيرة.

و نظم  مشروع القانون الاستضافة بعدد ساعات لاتقل عن 8 ساعات ولاتزيد عن 12 ساعه كل أسبوع على أن تكون فيما بين الساعه 8 صباحا والعاشرة مساء وفي هذه الحاله لايجوز الجمع بين الرؤية والاستضافة خلال نفس الاسبوع المتضمن الاستضافة.

و يجوز ان تشمل الاستضافة مبيت الصغير بحد أقصى يومين كل شهر وفي هذه الحاله لاتسمح بالرؤية خلال الاسبوع المتضمن المبيت ويجوز ان تشمل الاستضافه تواجد مبيت الصغير لمدة لاتتجاوز 7 ايام متصلة كل سنة.

حدد القانون ان لاتقضي المحكمة بقبول طلب الاستضافة الا اذا زاد سن الصغير على خمس سنوات وكانت حالتة الصحية تسمح بالاستضافة و يسقط حق الرؤية والاستضافة اذا كان طالبها هو نفسه المتلزم بنفقة الصغير وامتنع عن اداءها بدون عذر مقبول.

ووفقا للقانون لاينفذ حكم الرؤية والاستضافة من السلطة العامة قهرا فان امتنع "الحاضن" عن تنفيذ الحكم بغير عذر انذره القاضي وان تكرر جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانه مؤقتا الي من يلية من أصحاب الحق فيها لمدة لاتتجاوز شهرين.

ووفقا للقانون يجوز طلب الحكم بالرؤية الكترونيا ويجوز لمن صدر له حكم بالرؤية المباشرة طلب استبدالها الرؤية الالكترونيه و يصدر قرار من وزير العدل بتحديد مراكز الالكترونية ووسائلها وتنظيمها.