الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إنصاف للمرأة وتحذير للرجال .. تفاصيل الخطبة والنفقة والزوجة الثانية في قانون الأحوال الشخصية الجديد

صدى البلد

سنوات طويلة يشغل قانون الأحوال الشخصية جميع الرجال والنساء في مصر، فهو الذي يحدد شكل العلاقات بين المتزوجين و في حالات الطلاق وكل ما يخص الأطفال والحضانة، وكذلك مواد متعلقة بفترة الخطبة ، ومؤخرًا أعدت الحكومة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد وقدمته إلى مجلس النواب لمناقشته خلال الجلسات المقبلة والتعديل عليه إذا تطلب الأمر ثم إصداره بشكل رسمي . 

خلال اليومين الماضيين ، احتل مشروع قانون الأحوال الشخصية حديث الجميع بعد الإعلان عن بعض مواد القانون الجديد ، والتي كان من أبرزها مواد متعلقة بفترة الخطبة ، ونفقة الزوجة بعد الطلاق ، وعقوبة الزوج حال إخفاء زواجه الثاني ، وغيرها من المواد التي يتنظرها الرجال والنساء في تعديلات قانون الأحوال الشخصية . 

اقرأ أيضا

وفقًا لمشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته الحكومة ، نستعرض في السطور التالية أبرز المواد التي لاقت اهتمام كبير خلال الساعات الماضية ، والتي تعد من أبرز القضايا الشائكة في مجتمعنا .. 

1- فترة الخطوبة 

المادة رقم 2
 إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات، فللخاطب أو ورثته أن يسترد المهر في حالة أدائه قبل إبرام عقد الزواج أو قيمته يوم القبض إن تعذر رد عينه، ولا تعد الشبكة من المهر، إلا إذا اتفق على غير ذلك، أو جرى العرف باعتبارها منه، وإذا اشترت المخطوبة مقدار مهرها أو بعضه جهازا ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ماتم شراؤه من الجهاز أو قيمته وقت الشراء.

 المادة رقم 3
 إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب فلا حق له فى استرداد  شئ مما أهداه للأخر، وأن كان العدول بسبب من الطرف الأخر، فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائما ، أو قيمته يوم استرداده، ويستثنى من ذلك ماجرت العادة على استهلاكه.


 المادة رقم 4
إذا انتهت الخطبة باتفاق الطرفين بدون سبب من احدهما، أسترد كل منهما ما اهداه للاخر إن كان قائما، أو قيمتة يوم استرداده ما لم يكن مستهلكا كالأطعمة والأشربة ونحوها، وإذا انتهت الخطبة بالوفاة فلا يسترد شيء من الهدايا.

 المادة  رقم 5
 من القانون على أنه بمجرد العدول عن الخطبة لا يوجب بذاته تعويضا إلا إذا لازمته أفعال خاطئة مستقلة عنه استقلالا تاما ونتج عنها ضرر مادي أو أدبى.

اقرأ أيضا

2-الزواج الثاني 

ونصت المادة 58 من مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة بشأن الأحوال الشخصية على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللائى فى عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.

وللزوجة إلى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى يتعذر معه دوام العشرة بينهما، ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد ألا يتزوج عليها، وكذلك للزوجة الجديدة أن تطلب التطليق إذا لم تكن تعلم أنه متزوج بسواها ثم تبين أنه متزوج، فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة.

ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ عملها بالزواج بأخرى، أو رضائها بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج باخرى.

ونصت المادة 191 من مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد علي 50 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين كل زوج خالف نص الفقرة "أ" من المادة 58 من هذا القانون.

3-نفقة الزوجة بعد الطلاق

نصت المادة رقم 31 من  قانون الأحوال الشخصية على أن نفقة الزوجة هي الغذاء والكسوة والمسكن ، ونفقات الملاج وغير ذلك .


كما تجب النفقة وفقا للمادة 32 للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتي لو كانت موسرة.


وتقدر نفقة الزوجة وفقا للمادة 33 بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا او عسرا، علي ألا تقل النفقة حال العسر عن حد الكفاية ويثبت دخل الزوج بكافة طرق الاثبات


و تجوز زيادة النفقة وفقا للمادة 34 ونقصها بتبدل حال الزوج يسرا وعسرا ويكون بدء الزيادة او نقصها من تاريخ رفع الدعوى.


وتعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الإنفاق الواجب دينا على الزوج بلا توقف علي القضاء بها او التراضي عليها ولا تسقط إلا بالأداء او الابراء الثابتين بالكتابة.

وتنصت المادة رقم 38 أنه إذا أعسر الزوج وطلبت زوجته التطليق لتضررها من ذلك وطلقها القاضى فلا تستحق نفقة.