الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تشريعية النواب توافق على إلغاء ضريبة التصرفات العقارية كشرط للتسجيل وتوصيل المرافق

مجلس النواب
مجلس النواب

وافقت اللجنة التشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على إرجاء العمل بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بالشهر العقاري، وذلك لمدة عامين حتى  ٣٠ يونيو لسنة ٢٠٢٣.


وقد تقدم النائب أشرف رشاد بمقترح تعديل على نص المادة الأولى من مشروع القانون الذي تقدم به، مطالبا بارجاء العمل بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ والمتعلق بتعديلات على القانون رقم ١١٤ لسنة  ١٩٤٦ المتعلق بالشهر العقاري حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣.


ووجه النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، تساؤلات للحكومة، مطالبا إياها بتأكيد أنه سيتم الفصل بين ضريبة التصرفات العقارية وتوصيل المرافق والتسجيل، وهو الأمر الذي أكده المستشار علاء فؤاد، وزير الدولة لشئون المجالس النيابية، أن الحكومة لديها الرغبة في الفصل بين ضريبة التصرفات العقارية وتوصيل المرافق والتسجيل في الشهر العقاري. 


وقد طالب النائب أشرف الرشاد بإلغاء الفقرتين الرابعة والثامنة من المادة ٤٢ من القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٥ المتعلق بالضريبة على الدخل ووافقت اللجنة على إلغائهما، الأمر الذي ترتب عليه إلغاء المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد.


وتنص الفقرة الرابعة الملغاة على أن تمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة على العقار محل التصرف، ما لم يقدم صاحب الشأن ما يثبت سداد الضريبة على هذا العقار.


ونصت الفقرة الثامنة الملغاة من المادة على أن يخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند سابعة من المادة ١٩  


وفيما يتعلق بنسبة ١٪؜ المتعلقة بنقابة المحامين، أكد المستشار علاء فؤاد أن هذه النسبة ليس لها أي سند قانوني في قانون المحاماة، مطالبا بتأجيل مناقشة هذه النسبة لحين دراستها وتضمينها في المشروع المتكامل الذي تعده الحكومة، وقد أخذت اللجنة التشريعية بهذه التوصية.