الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل الزكاة في الشهادات البنكية على الفوائد أم رأس المال .. علي جمعة يحسم الخلاف

علي جمعة
علي جمعة

قطاع كبير من المواطنين يتعامل مع البنوك من خلال الشهادات البنكية ، اعتمادا على الفوائد الشهرية ، لسد الاحتياجات ومواجهة متطلبات  المعيشة الصعبة ، والسؤال الذي يشغل بال الكثير من المودعين هو : هل الزكاة في الشهادات البنكية على رأس المال أم الفوائد الشهرية؟ 

 الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء أجاب عبر خدمة البث المباشر بصفحة دار الإفتاء، قائلا: إخراج الزكاة أصلا يجب عندما يكون لديك مبلغ مالي بالغ للنصاب أي يعادل ما قيمة 85 جرام ذهب ويحول عليه الحول وهي سنة هجرية . ويكون مقدارها 2.5 % على إجمالي المبلغ .


وأضاف شلبي: فلو أن شخصا يملك 100 ألف جنيه في أحد البنوك ويُدر عائدا سنويا 10 آلاف جنيه إذاً الإجمالي 110 آلاف جنيه فيخرج عليه 2.5 % .

من جانبه قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إن الأموال المودَعة بالبنوك والتي تُدِرُّ عائدًا بمعدَّلٍ ثابت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول القمري، ومقدار الزكاة الواجبة فيها هو ربع العشر أي: اثنان ونصف بالمائة من أصل المال.

وأضاف خلال فتوى له عبر صفحته الرسمية قائلا: أمَّا ما يقال من أن الزكاة تُستَحَقُّ على العوائد فقط: فهذا اجتهاد لبعض أهل العلم مبناه على اعتبار المال المودع في البنك كالأرض التي تجب الزكاة فيما تخرجه من نتاجها، بجامع أن كلًّا منهما أصل ثابت يُدِرُّ دخلًا يتعيَّش منه صاحبه، ويضره الانتقاص من أصله، وليس ذلك عامًّا في كل أنواع الاستثمار.

وأوضح جمعة من الاستثمار ما لا زكاة فيه أصلًا بالغًا ما بلغ الدخل أو العائد فيه، وحينئذٍ فالأصل أن الزكاة تخرج ربع عشر المال المودَع، فإن كان ذلك المال بالنسبة لصاحبه كالأرض بالنسبة لصاحبها في تَعَيُّشِه منها وتَضَرُّرِه من انتقاص أصلها فله أن يكتفي بإخراج عشر أرباحه الناتجة منه، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال المودَع، وذلك على رأي بعض أهل العلم .