الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل القرض لفتح مشروع حرام .. اعرف رأي العلماء

هل القرض لفتح مشروع
هل القرض لفتح مشروع حرام

هل القرض لفتح مشروع حرام..  التمويل هو أن يذهب الشخص للبنك يقدم له دراسة جدوى للمشروع وسجل تجاري ورقم ضريبي ودراسة سوقية ، مشروع يقدم للبنك ، أما القرض هو طلب قرض من البنك ويشترط أن يكون متعثرًا والقرض حكمه حسب الحاجة القرض للضروريات وقال الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، إن أخذ الإنسان سٌلفة من البنك من أجل عمل مشروع؛ لا يُعد قرضًا بمفهومه المنهي عنه شرعًا.

وأوضح«وسام»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل القرض لفتح مشروع حرام .. والمشروع لم تكف أموالى لإتمامه ؟ أن هذه الصورة تعد تمويلا وليس قرضًا وإن سماه الناس كذلك، مشيرًا إلى أن القرض الحسن في عرف الفقهاء عقد إنفاق وتبرع، بمعنى أن العبد يعطي لغيره مبلغًا من المال ليسد حاجته ويرجعه إلى صاحبه كما هو، دون أن يكون لهذا المقرض مصلحة دنيوية.

وأشار إلى أن القرض الحسن لا يجوز فيه لصاحب المال أن يضيق على المقترض؛ كما قال الله تعالى: « وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (280)»البقرة، لافتًا إلى أن صورة القرض الحسن لا توجد في البنوك أو المؤسسات المالية، لكن قد توجد في الجمعيات الخيرية والمؤسسات التي لا تهدف إلى الربح من وراء إقراضها للغير.

شراء هاتف بالتقسيط

وأكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز شراء هاتف محمول بنظام التقسيط، وأنه لا شبهة فيه فهو حلال.

وقال الشيخ محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى مقطع فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إنه ردا على سؤال حول شراء هاتف بالتقسيط وهل هو حلال أم حرام؟، فهو جائز شرعا.


وتابع شلبى: "التقسيط يكون قطعا بمبلغ أكبر عن الكاش وهنا قد يظن البعض أن ذلك ربا، والحقيقة أن الفارق بين نظام التقسيط والربا هو وجود سلعة والسلعة هنا هى الهاتف الذى أخرج هذه المعاملة من الربا".

القرض لتمويل المشروعات 
ورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، من سائل يقول ما حكم قروض تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5 %... حلال أم حرام.

أجاب مفتي الجمهورية السابق إن البنك المركزي يمول قروضا بفائدة 5% وهي سياسة للاستثمار وإنشاء فرص للعمل والأئمة الأربعة قالوا لا ربا في المال إذا راجت رواجا نقديا.

وأضاف أنه أمر يتعلق بضبط الأسعار والاستثمار والادخار والإنتاج في المجتمع ولا علاقة له بالربا المحرم.

قال الشيخ أحمد وسام ، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك فرقا بين أخذ قرض شخصي دون حاجة، وبين أخذ قرض من البنك تحت مُسمى التمويل، الذي يحتاج إليه لعمل فارق فى حياته.

وأوضح «وسام» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على الفيسبوك، في إجابته عن سؤال: «ما حكم قروض البنوك؟»، أن التعامل مع البنوك في الأخذ –الاقتراض- يكون جائزًا إذا كان للتمويل، سواء كان تمويلًا لشراء منزل للسكن، أو لشراء سلعة أو سيارة، فيكون في هذه الحالة تمويلًا مباحًا شرعًا.

وأضاف أنه إذا كان القرض للاستهلاك فيكون مُحرمًا إلا للضرورة، مشيرًا إلى أن الضرورة تقدر بقدرها، مشيرًا إلى أنه طالما أن هذا تمويل أى أنك تأخذ المال لأجل تشغيله واستثماره لعمل مشروع ونحو ذلك فهذا لن يسمى قرض ولكنه يسمي تمويل والتمويل حلال، ويجوز القرض التمويلي، أى بتقديم دراسة جدوى للبنك، وبناءً على ذلك يعطيك القرض على جهة التمويل وكأن البنك شريك معك فى هذا المشروع.

هل يجوز الحصول على القرض البنكي لتوسعة التجارة ؟

قال الشيخ أحمد وسام أن هناك فرقا بين أن يأخذ الإنسان قرضًا شخصيًا وليس فى حاجة إليه، وبين أن يأخذ قرضًا من البنك "التمويل" الذي يكون فى حاجة إليه لعمل شيء فارق فى حياته.


وأضاف وسام، فى إجابته على سؤال « هل لو اخذت قرض من البنك حتى أعمل به حلال أم حرام؟»، أنه طالما أن هذا تمويل أى أنك تأخذ المال لأجل تشغيله واستثماره لعمل مشروع ونحو ذلك فهذا لن يسمى قرض ولكنه يسمي تمويل والتمويل حلال.

وأشار إلى أنه يجوز القرض التمويلي، أى بتقديم دراسة جدوى للبنك، وبناءً على ذلك يعطيك القرض على جهة التمويل وكأن البنك شريك معك فى هذا المشروع.

وأوضح أمين الفتوى ،أنه يجوز أن يحصل الشخص على قرض من البنك، من أجل توسعة التجارة ، منوها الى أن بعض الفقهاء أجازوا القرض من أجل التجارة، وذهبوا إلى أن القرض للتجارة يُدر ربحًا، وتكون الفوائد البنكية جزءًا من هذا الربح، فكأن البنك شريكًا له في هذه التجارة، وفائدة البنك إنما هي حصته من مشاركته له في هذه التجارة.


وأفاد بأن الصورة المذكورة في سؤال السائل؛ جائزة شرعًا، لأنها تمويلا وليست قرضًا.