هل تجب الزكاة على العقارات المعدة للتأجير؟.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: "هل تجب الزكاة على العقارات المعدة للتأجير؟".
وأجاب الدكتور مجدى عاشور، مستشار مفتى الجمهورية، عن السؤال قائلا: إن هناك شرطان في وجوب زكاة المال:
الأول: أن يبلغ هذا المال النصاب، لقوله صلى الله عليه وسلم: "وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ شَيْءٌ ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ " ، وهو ما يساوي الآن 85 جرامًا من الذهب عيار 21 .
والثاني: أن يمر عليه عام هجري كامل، لحديث السيدة عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : ((لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ)) .
وأوضح مستشار المفتي أنه إذا تخلف أحد هذين الشرطين فلا زكاة في هذا المال، ويدخل في ذلك المستغلات والمقتنيات ما دامت لغير غرض التجارة، وسواء أَعَدَّها صاحبُها للتأجير أم لا؛ إذ الإجارة غير التجارة؛ وذلك لعموم قول رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم : "لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ "، ففي هذا الحديث نفي وجوب الزكاة عن كل ما يقتنيه المسلم لغير غرض التجارة.
وأكد "عاشور" أنه لا تجب الزكاة على أصل العقارات المعدة للتأجير، وإنما تجب على المال المُحَصَّل مِن الأجور المدفوعة إذا بلغ النصاب، وذلك بعد أن يحول عليه الحول من حين قبضه من المستأجر.