الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

متى يجوز للزوجة إعطاء زكاة مالها لزوجها؟.. أمين الفتوى يجيب

إخراج الزوجة زكاة
إخراج الزوجة زكاة لزوجها

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا مضمونه: "متى يجوز للزوجة إعطاء زكاة مالها لزوجها؟".

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: يجوز للزوجة إعطاء زكاة مالها لزوجها إذا تحققت فيه شروط استحقاق الزكاة، كأن كان فقيرا أو مسكينا، بمعنى أنه لا يوجد لديه دخل أو دخله لا يكفي، أو كان به وصف من أوصاف مستحقين الزكاة.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه يجوز أيضا فى حالة إذا كان على الزوج دين ولا يستطيع سداده، فهو بذلك يكون غارما ويستحق الزكاة، فكل هذه أوصاف يمكن أن نعطيه من الزكاة إذا تحقق شيء منها.

وفى سياق متصل قال الدكتور عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية "إن يجوز شرعًا إعطاء المرأة الزكاة لزوجها لمساعدته على الإنفاق على المنزل، والسيدة زينب امرأة عبد الله بن مسعود استأذنت رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أن تعطي زوجها من زكاة مالها ووافق على ذلك".


وأشار إلى أن الزوج لا يجوز له أن يعطي زوجته من زكاة ماله؛ لكون النفقة واجبة عليه، بينما الزوجة لا يجب عليها النفقة على الزوج.