الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لو هتعمل مشروع| رسوم إنشاء تبدأ من 500 جنيه .. تفاصيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لسنة 2017، آليات إقامة المشروعات الإستثمارية بمختلف أحجامها، كما منح صغار الصناع والمستثمرين عددا من الحوافز الضريبية وغير الضريبية له من أجل تشجيع ريادة الأعمال وزيادة حصيلة إيرادات الدولة من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد القومي، وذلك من أجل ضخ أموال استثمارية تأتي بفائدة مثمرة على الأوضاع الاقتصادية.


ونصت المادة (54) من القانون علي أن يسدد صاحب المشروع لوحدات تقديم الخدمات بالجهاز، الرسوم التالية؛ مقابل إصدار الترخيص والموافقات والتصاريح منه، وذلك على النحو الآتى :

١- مالا يجاوز خمسة آلاف جنيه بالنسبة للمشروع المتوسط 

٢- مالا يجاوز ألفى جنيه بالنسبة للمشروع الصغير
 
٣- مالا يجاوز خمسمائة جنيه بالنسبة للمشروع متناهى الصغر 


ويتم تحصيل هذه الرسوم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذه الرسوم وفقا لطبيعة النشاط المرخص به.


ويجوز بقرار من الوزير المختص ، بناء على اقتراح الجهاز ، زيادة الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بنسبة لا تجاوز (٥ %) سنويا.


ولا تخل هذه المادة بالتزام المشروع متلقى الخدمة بسداد الرسوم التى تفرضها القوانين الحاكمة للنشاط المعنى ، ويحصلها الجهاز لحساب الجهات المختصة.


وذلك مع  عدم الإخلال بالقانون رقم ٩٢ لسنة ٢٠١٨ بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة ، يكون الترخيص بشكل الأماكن للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى الأماكن التى تخصصها الأحياء وغيرها من الجهات الحكومية لتوزيع السلع ، بمقابل رمزى لا يجاوز نصف المقابل المحدد لشغل تلك الأماكن، وفقا للمادة (55) من القانون. .


كما أشارت المادة (65) إلي أنه لا يجوز إصدار قرار من الجهة المختصة قانونا بالوقف الإدارى لأى مشروع مرخص له أو غلقه إلا فى حالة ارتكاب مخالفة تستوجب الغلق قانونا ، وبعد إخطار الجهاز ، وفى هذه الحالة تقوم الجهة المختصة بإخطار المشروع بالمخالفة وبالمدة المحددة لإزالتها ، ويتم الإيقاف أو الغلق بحسب الأحوال إذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة.