الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثلثان للمالك وثلث للمستأجرين.. اعرف حقك في صيانة العمارة والأسانسير

الإيجار القديم
الإيجار القديم

حددت المادة التاسعة من قانون رقم 136 لسنة 1981 “الإيجار القديم” آلية الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني وما بها من مصاعد على الوجه آلاتى:

 

1 - إذا كانت نصف حصيلة الزيادة المنصوص عليها فى المادة (7) كافية يتم الترميم والصيانة منها.

 

2 - إذا لم تف هذه الحصيلة أو إذا كان المبنى لا يحتوى على وحدات غير سكنية تستكمل أو توزع أعباء الترميم والصيانة بحسب الأحوال كما يلى:
(أ) بالنسبة للمبانى المنشأة حتى 22 مارس 1965 تكون بواقع الثلث على الملاك والثلثين على شاغلى المبنى. 
(ب ) بالنسبة للمبانى المنشأة بعد 22 مارس سنة 1965 وحتى 9 من سبتمبر سنه 1977 تكون مناصفة بين الملاك وشاغلى المبنى. 
(ج ) بالنسبة للمبانى المنشأة أو التى تنشأ بعد 9 سبتمبر سنة 1977 تكون بواقع الثلثين على الملاك والثلث على شاغلى المبنى.

 

وإذا لم يتم الاتفاق على توزيع تكاليف الترميم والصيانة فيما بين الملاك والشاغلين أو الشاغلين فيما بينهم ، يجوز لأى منهم الالتجاء إلى قاضى الأمور المستعجلة لتوزيع هذه التكاليف بين الملاك وبين الشاغلين و تحديد نصيب كل شاغل ، ومع ذلك تكون أعباء الترميم والصيانة على عاتق الملاك وذلك خلال العشر سنوات المنصوص عليها فى المادة 651 من القانون المدني.

 

وفيما عدا ما ورد فيه نص بهذه المادة يستمر العمل بالأحكام المنظمة للترميم والصيانة فى كل من أحكام القانون رقم 78 لسنة 1974 فى شأن المصاعد الكهربائية والقانون رقم 9 4 لسنة 1977 .

 

أما الأعمال التى لا تسرى عليها أحكام الترميم والصيانة والتى يقصد. بها تحسين الأجزاء المشتركة للمبنى أو زيادة الانتفاع بها فتكون بالاتفاق بين الملاك والشاغلين.

 

ومع عدم الإخلال بعلاقة العمل بين المالك وحارس المبنى، يوزع الحد الأدنى المقرر قانونا لأجر الحارس وفقا للبنود أ، ب ، ج من هذه ا لمادة.

 

وتلغى المادة (61) من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 13 من القانون رقم 78 لسنة 1974 ، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.

 

الزيادة الدورية للإيجار

 

وتنص المادة 7 من القانون السابق على أنه  تزداد فى أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الايجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية فى ذات وقت الإنشاء حتى لو أدخلت عليها تعديلات جوهرية، ويخصص المالك نصف هذه الزيادة لمواجهة تكاليف الترميم والصيانة وتعتبر بمثابة أمانة تحت يده، ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتنظيم التصرف فيه لهذا الغرض . 

 

وتحدد الزيادة المشار إليها طبقا للنسب الآتية: 

(أ) 30 % عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 . 

(ب) 20 % عن الأماكن المنشأة منذ أول يناير سنة 1944 ، وقبل 5 من نوفمبر سنة 1961 . 

(ج ) 10 % عن الأماكن المنشأة منذ 5 من نوفمبر سنة 1961 وحتى 6 من أكتوبر سنة 1973 

(د) 5 % عن الأماكن المنشأة منذ 7 أكتوبر سنة 973 1 ، وحتى 9 من سبتمبر سنة 1977 .