الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد موافقة مجلس النواب عليه .. متى تعلن حالة الطوارئ وفقا للدستور ؟

صورة أرشيفية - حالة
صورة أرشيفية - حالة طوارئ

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي  اليوم على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ( 174) لسنة ۲۰۲۱ ، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من أبريل عام ۲۰۲۱ م .

 

ونص القرار رقم 174 لسنة 2021،على أنه بعض الاطلاع على الدستور، والاطلاع على قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وعلى قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، ونظرا للظروف الأمنية والصحة الخطيرة التي تمر بها البلاد، وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء، تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد

 

 

ونصت المادة الثانية من القرار أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة، اتخاذ ما يلزم لحماية البلاد من الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين، فيما نصت المادة الأخير من القرار على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية.

 

اعلان حالة الطوارئ وفقا للدستور 

 

وعلي صعيد أخر منح الدستور المصري الحكومة الحق في اعلان حالة الطوارئ ، حيث نصت المادة (154) من الدستور المصري علي أن : يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

 

ولرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وفقا للمادة (155).

 

و أشارت المادة (156) إلي أنه إذا حدث ذلك  في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار. المادة 157 لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور. وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة، وجب التصويت على كل واحدة منها.

 

أقرأ أيضا| 3 أشهر جديدة من الطوارئ.. القانون يمنح الحكومة 15 إجراء لمواجهة كورونا

 

عقوبات قانون الطوارئ 

 

تتدرج عقوبات قانون الطوارئ للمخالفين بحيث تبدأ بغرامات مالية تصل إلى 4000 جنيه وقد تصل في بعض الأحيان إلى الحبس والأشغال الشاقة بحسب نوع المخالفة.

 

وتنص المادة الخامسة من القانون على: "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه.

 

وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 

فيما تنص المادة السادسة على: "يجوز القبض فى الحال على المخالفين للأوامر التى تصدر طبقًا لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة فى هذه الأوامر.

 

ويجوز للمقبوض عليهم فى غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلى أو الخارجى والجرائم الأخرى التى يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة.

 

وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قرارًا بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التى يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة فى جرائم أمن الدولة الداخلى والخارجى أو الجرائم التى يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعًا لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك".

 

وكانت قد اجتمعت اللجنة العامة لمجلس النواب، امس الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب.

 

ونظرت اللجنة الموضوع المدرج على جدول أعمالها وهو قرار رئيس الجمهورية رقم (174) لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد.

 

واستعرضت اللجنة العامة ما تضمنه القرار من أحكام  بشأن إعلان حالة الطوارئ، وكذلك ما تضمنه بيان رئيس مجلس الوزراء الذي ألقاه أمام المجلس يوم الاثنين، عن الأسباب التي دعت إلى إصدار قرار إعلان حالة الطوارئ، وما أشار إليه بأن الجميع يدرك حجم الجهد الذى تبذله الدولة للحفاظ على مقدراتها ولتحقيق التقدم فى جميع المجالات رغم الأزمات والظروف الصعبة التى تمر بها مصر ويمر بها العالم أجمع، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد ، هذا بالإضافة إلى عدم الاستقرار الذى تشهده بعض الدول فى المنطقة والانعكاسات السلبية لذلك علينا وعلى المنطقة بأسرها ، إلا أن هذه التهديدات لأمن مصر القومى تقابل بعيون يقظة لا تنام من رجال قواتنا المسلحة البواسل، وبإقدام وعزيمة لا تلين من رجال شرطة مصر الأشداء ، وأن مصر ستظل شامخة وقوية، ولن ينال منها أحد بفضل الله تعالى، وبقوة ووعى شبابها وبعلم وخبرة رجالها وعلمائها.

 

وأشادت اللجنة بما ذكره رئيس مجلس الوزراء بالتزام الحكومة بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي.

 

 

 

وأكدت اللجنة العامة بأن إعلان حالة الطوارئ فى ضوء ما تم بيانه إجراء ضرورى لمواجهة الظروف الأمنية والصحية التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة.

 

 

 

ورأت اللجنة العامة، بعد تبادل الرأى والمناقشة.. الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد على النحو السالف بيانه، وأعدت بشأنه تقريراً لعرضه على المجلس الموقر.

 

 

 

 

 

 

 

.