الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

استغلال الأطفال..

الطفل في حضانة القانون.. احذر.. تشغيل الأطفال أكثر من 4 ساعات يعرضك للمساءلة

تشغيل الأطفال
تشغيل الأطفال

أضحت ظاهرة "  تشغيل الأطفال " ، تمس أعدادا متزايدة من الأطفال ، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، لاسيما في الأحياء الشعبية ، وتشير هذه الظاهرة فى أغلب الأحيان  إلى استغلال الأطفال بأي شكل من أشكال العمل، ويترتب على ذلك حرمانهم من طفولتهم، وإعاقة قدرتهم على الذهاب إلى المدرسة، أو الذهاب إلى أماكن الترفيه، للتسلية وقضاء وقت ممتع، الأمر الذي من شأنه أن يحدث تأثيراً  ضاراً عقليا ، و جسديا ، و اجتماعيا ، أو حتى معنويا.

 

و تستقطب العديد من الوحدات الإنتاجية بشتى أنواعها،  الأطفال دون سن الخامسة عشرة، سعيا منها إلى الربح السريع وبأقل تكلفة، غير مبالين بحق هؤلاء الأطفال فى العمل وسط بيئة آمنة وعادلة ، تكفل لهم التمتع بسنهم الطفولى، وعدم إرهاقهم بما لا يطيقون. 

 

 

 

ولم يغفل المشرع المصري عن هذا الاستغلال ، بل جرم القانون عملهم عند سن معينة ، وجاء قانون العمل ، الصادر برقم 12 لسنة 2003، لينظم العلاقة بين صاحب العمل، والأطفال العاملين لديه، بما يضمن لهم حقوقهم، ويتيح لهم بيئة آمنة. 

 

 

ووضع القانون فى باب تشغيل الأطفال ، عددا من الضوابط، والتى ينبغى مراعاتها عند تشغيل الأطفال، والتى جاءت وفقا كالاتي: 

 

 

يعتبر طفلاً –في تطبيق أحكام القانون-كل من بلغ الرابعة عشرة سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يلغ ثماني عشرة سنة كاملة .

 

ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون السادسة عشرة بمنحة بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوي العاملة المختص .

 

 

محظورات على صاحب العمل 

 

حظر القانون تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي ، أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر ،ومع ذلك يجوز تدريبهم متي بلغت سنهم اثنتي عشرة سنة .

 

ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل ،وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم وفقاً لمراحل السن المختلفة .

 

كما حظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً ، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة ، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ،ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية .

 

وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً .

 

وألزم القانون صاحب العمل ،  أثناء تعامله مع الأطفال، بعدة أشياء ، وجب عليه فعلها ، حيث نصت المادة ( 102) على أن:" صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر  :

 

1 _أن يعلق في مكان ظاهر في محل العمل نسخة تحتوي علي الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل.

 

2_ أن يحرر كشفاً موضحاً به ساعات العمل وفترات الراحة معتمداً من الجهة الإدارية المختصة .

 

3_ أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه والأعمال المكلفين بها وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

 

ولا تسري أحكام هذا الفصل علي الأطفال الذين يعملون في أعمال الزراعة البحتة.