الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ضعف الأجر.. مميزات إضافية لهؤلاء في إجازة العيد

صدى البلد

بالتزامن مع قرب الاحتفال بعيد الفطر باعتباره إجازة رسمية يحصل عليها العاملون بالدولة والقطاع الخاص وذلك بأجر كامل إلا أنه هناك فئة من عمالة القطاع الخاص لا تتمتع بالحصول عليها وذلك بسبب الظروف التي تقاضيها مصلحة العمل.

وفي هذا الصدد أعلنت وزارة القوي العاملة منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة رسمية  مدفوعة الأجر مدتها 5 أيام بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وذلك اعتبارا من الأربعاء 12 وحتى الأحد 16 مايو الجاري.


وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان : إن ذلك يأتي تماشيا مع خطة الدولة للحد من تكدس المواطنين أثناء فترات الأعياد والمناسبات  الرسمية من أجل حمايتهم من أي تداعيات محتملة بفيروس كورونا المستجد.


وأشار وزير القوي العاملة إلي أنه يجوز لصاحب العمل -عند الضرورة - تشغيل العامل في هذه الأيام وفقا لأحكام قانون العمل إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلي أجرة  عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر..

وأصدرت الوزارة كتابا دوريا  لمديريات القوي العاملة بالمحافظات لمتابعة الشركات والمصانع في تنفيذ ذلك .

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بشأن اتخاذ بعض التدابير الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، تحديد إجازة عيد الفطر المبارك بداية من يوم 12 إلي 16 مايو الجاري في الوزارات  والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام ، وشركات قطاع الأعمال العام .


حالات الأجازة بأجر كامل وفقا لقانون العمل

 


منح قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ العاملين بالقطاع الخاص مزايا عديدة وتسهيلات في آلية الحصول علي اجازات .


تكون مدة الإجازة السنوية ٢١ يومًا بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يومًا متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يومًا فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل.
وفى جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية.
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (٤٨) من هذا القانون، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته.
مادة ٤٨ -
يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة فى التاريخ وللمدة التى حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها.
وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يومًا، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.
مادة ٤٩ -
للعامل الحق فى تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان فى إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يومًا على الأقل.
مادة ٥٠ -
لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل آخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبى.
مادة ٥١ -
للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان فى المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.
مادة ٥٢ -
للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا فى السنة.
ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.
مادة ٥٣ -
للعامل الذى أمضى فى خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق فى إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.
مادة ٥٤ -
للعامل الذى يثبت مرضه الحق فى إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر وفقًا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعى.
ويكون للعامل الذى يثبت مرضه فى المنشآت الصناعية التى تسرى فى شأنها أحكام المادتين (١)، (٨) من القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٥٨ فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق فى إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (٧٥%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.