الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لن تترك صيام الست من شوال.. مفتي الجمهورية ينصح به لهذا السبب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن شهر رمضان شهر عبادة وعطاءات، والإنسان يتنافس فيه مع أخيه الإنسان في الطاعات، ولكن إن ضاق الأمر ولا بد من فعل شيء ما؛ فلابد من البحث عن الأنفع والأكمل والواجب للقيام به أولًا.


وأضاف "علام"، خلال حوار مسجل له، أن الفرائض في الرتبة العليا في التكاليف الشرعية ولا ينفك عنه الإنسان بحال من الأحوال إلا بالعجز التام أو كونها تمثل مشقة شديدة، موضحًا أن فقه الأولويات فيه فروض وأدني منها سنن، ثم تطوعات.

 

وأشار إلى أن السنن تجبر النقص في الفرائض، فصلاة النقص تجبر النقص الذي أصاب الفرض، وتأتي صدقة الفطر وصوم 6 من شوال؛ لتطهر النقص الحادث في رمضان، وهكذا.
 

حكم تأخير زكاة الفطر إلى بعد صلاة العيد

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الذي عليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول الحسن بن زياد من الحنفية: أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر مُضيق، فمن أَداها بعد غروب شمس يوم العيد من دون عذرٍ؛ كان آثمًا، وكان إخراجها في حقه قضاء.

 

وأضاف « علام» في إجابته- في وقت سابق- عن سؤال: «ما حكم تأخير زكاة الفطر بعد صلاة العيد؟»، عبر البوابة الإلكترونية لدار الإفتاء المصرية، أن جمهور الحنفية ذهبوا إلى أن وقت وجوب زكاة الفطر مُوسع، والأمر بأدائها غيرُ مقيدٍ بوقتٍ، ففي أي وقتٍ أخرجها؛ كان فعله أداء لا قضاء، لكن يُستحب إخراجُها قبل الذهاب إلى المُصَلى.

 

ونبه مفتي الجمهورية، أن الفقهاء اتفقوا على أن زكاة الفطر لا تسقط بخروج وقتها؛ لأنها وجبت في ذمة المزكي للمُستحقين، فصارت دَيْنًا لهم لا يسقطُ إلا بالأداء؛ قال شيخ الإسلام البيجوري الشافعي في "حاشيته" على "شرح الغزِّي على متن أبي شجاع": [ويجوز إخراجُها -أي زكاة الفطر- في أول رمضان، ويُسَنُّ أن تُخرَج قبل صلاة العيد؛ للاتباع إن فُعِلَت الصلاةُ أولَ النهار، فإن أُخِّرَت استُحِبَّ الأداءُ أولَ النهار، ويكره تأخيرُها إلى آخر يوم العيد -أي قبل غروب شمسه- ويحرم تأخيرُها عنه لذلك -أي: لآخر يوم العيد، وهو ما بعد المغرب- بخلاف زكاة المال فإنه يجوز تأخيرُها له إن لم يشتد ضرر الحاضرين.