الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إعفاء من الضرائب والرسوم الإضافية على العقارات

تصل لـ 10 سنوات ..القانون يعفي شاغلى العقارات بالمجتمعات العمرانية الجديدة من الضرائب في هذه الحالة

 المجتمعات العمرانية
المجتمعات العمرانية الجديدة

يعد قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 1979، من أهم القوانين التى تم إقرارها، كونها تستهدف خلق مراكز حضارية جديدة، محققة للاستقرار الاجتماعي،  والرخاء الاقتصادي ، الصناعي والزراعي والتجاري وغير ذلك من الأغراض ، فضلا عن اهتمامه بإعادة توزيع السكان عن طريق إعداد مناطق جذب مستحدثة خارج نطاق المدن والقرى القائمة.

 

 

ومنح القانون ، شاغلى العقارات ، المقيمين في التجمعات العمرانية الجديدة، عددا كبيرا من المنح والمزايا، حيث نص القانون في المادة 22 منه على أن :" يعفى شاغلو العقارات التى تقام فيها المجتمعات العمرانية الجديدة مما يكون مستحقا عليهم من الضريبة على العقارات المبنية، ومن الضرائب والرسوم الإضافية المتعلقة بها أيا كانت تسميتها أو مصدر فرضها وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ إتمام العقار ، وصلاحيته للإنتفاع به فى الغرض المنشأ من أجله ، متى تم ذلك فى المواعيد التى حددها مجلس إدارة الهيئة أو يتضمنها العقد المبرم مع ذوى الشأن.

 

 

 

 

كما  تعفى الأراضى الواقعة فى نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة المنصوص عليها بالمادة (8 ) والتى يتم استصلاحها وزراعتها فى المواعيد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة أو يتضمنها العقد المبرم مع ذوى الشأن وذلك مما قد يكون مستحقا من ضريبة الأطيان ومن الضرائب والرسوم الإضافية المتعلقة بها أيا كانت تسميتها أو مصدر فرضها ويكون الإعفاء لمدة عشر سنوات من تاريخ جعل الأرض صالحة للزراعة وفقا لشهادة تصدر من الهيئة فى هذا الشأن.

 

 

وطبقا للقانون، يكون الانتفاع بالأراضي والمنشآت الداخلة فى المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا للأغراض والأوضاع ووفقا للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة مع ذوى الشأن.

 

وفى حالة المخالفة يكون لمجلس إدارة الهيئة إلغاء تراخيص الإنتفاع أو حقوق الإمتياز, إذا لم يقم المخالف بإزالة المخالفة خلال المدة التى تحددها له الهيئة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وينفذ قرار الإلغاء بالطريق الإدارى.

 

كما يحظر على كل من تملك أرضا أو منشأة داخلة فى مجتمع عمرانى جديد, التصرف فيها بأى وجه من وجوه التصرفات الناقلة للملكية إلا بعد أداء الثمن كاملا وملحقاته وفى حدود ما تتضمنه العقود المبرمة مع ذوى الشأن بما لا يتعارض مع أحكام القانون المدنى.

 

ويقع باطلا كل تصرف يخالف هذا الحظر, ولا يجوز شهره, مع حفظ حق الهيئة فى الرجوع على المخالف بالتعويض إن كان له مقتض.