الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شروط الحصول على تأمين البطالة والمستحقين له فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

أصحاب المعاشات
أصحاب المعاشات

منح قانون التأمينات والمعاشات الجديد العديد من المزايا للمؤمن عليهم من خلال حصولهم على تأمين بطالة فى حالة فقدانه لعملهم ، حيث منح قانون التأمينات والمعاشات الجديد العديد من المزايا لأصحاب المعاشات لاسيما أبرزها رفع سن المعاش والسماح بالخروج على المعاش المبكر، بالإضافة إلى زيادة نسبة المعاشات، حيث تعتبر هذه المزايا مكافأة لهم من الدولة على جهود المضنية طوال سنوات عملهم، حيث لم يبخل أصحاب المعاشات بأى مجهود من أجل بلدهم، ولذلك كان يجب أن يأتى اليوم لتقديرهم معنويا وماديا.

يستهدف قانون التأمينات والمعاشات الجديد، الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة التي يتم في إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، باستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى.

تأمين البطالة

ونصت المادة (85) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البنود 2و3 من أولا من المادة (2) من هذا القانون، ويستثنى من ذلك العاملون الذين يستخدمون فى أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ وعمال النقل البرى وعمال الزراعة وعمال الصيد.

ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه سن الستين.

مادة (86)

يمول تأمين البطالة مما يأتى:

1-    الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجور المؤمن عليهم لديه شهريًا.

2-    ريع استثمار اموال هذا التأمين.

 

مادة (2)

 تسري أحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد على الفئات الآتية:

أولاً: العاملون لدى الغير:

1-    العاملون المدنيون بالجهازالإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات.

2-    العاملون بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام.

كما تسري أحكام هذا القانون على العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المنصوص عليها بالبندين (1)، (2).

3-    العاملون بالقطاع الخاص الخاضعون لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الزراعة وعمال الصيد وعمال النقل البرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.

4-    المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل وتحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

5-    أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلاً، بشرط توافر الشروط المنصوص عليها فى البند (3).

ويشترط فى البنود (3 ، 4 ، 5 ) ألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشر.

وفى حالة إلتحاق المؤمن عليه بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل فلا يعتد ضمن مدة اشتراكه إلا بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تحديد مدة العمل الخاضعة لهذا القانون.