الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحقوق التأمينية المستحقة كليًا أو جزئيًا..

القانون يحظر حرمان الموظف وأصحاب المعاشات من الحقوق التأمينية لأي سبب.. تفاصيل

أصحاب المعاشات
أصحاب المعاشات

يعتبر قانون التأمينات والمعاشات الجديد ، أحد أبرز القوانين المهمة، التى تستهدف الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة، و التي يتم في إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، باستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة، والعجز والوفاة،إلى جانب وضع حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة، و إنشاء صندوق مالى واحد لجميع فئات المؤمن عليهم تتولى إدارته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، علاوة على دمج قوانين التأمين الاجتماعى، فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى.

ومن ضمن المزايا التي تضمنها قانون التأمينات والمعاشات الجديد، حظر القانون ، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حرمان الموظف والعامل المؤمن عليه أو صاحب المعاش من الحقوق التأمينية لأى سبب من الأسباب، حرصا على استمتاع كل مواطن بالمزايا التأمينية التي أقرها القانون الجديد.

 

 

وتنص المادة (4)من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أن يكون التأمين وفقاً لأحكام هذا القانون إلزاميًا، فيما عدا الفئات المنصوص عليها بالبند ثالثاً من المادة (2) من هذا القانون فيكون خضوعهم اختياريًا، ولرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة إصدار قرار بإلزامية التأمين لهذه الفئة بالدول التى لا يتم التأمين فيها على العمالة المصرية.

 

 

 

ولا يجوز تحميل المؤمن عليه أي نصيب في نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص، ولا يجوز حرمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من الحقوق التأمينية المستحقة كليًا أو جزئيًا لأي سبب من الأسباب .

 

 

و طبقا للقانون يشمل نظام التأمينات الإجتماعية التأمينات الآتية:

 

1-    تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

2-    تأمين إصابات العمل.

3-    تأمين المرض.

4-    تأمين البطالة.