الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منها مغادرة البلاد..

5 حالات يسقط فيها صرف تعويض البطالة بالقانون الجديد..تعرف عليها

5 حالات يسقط فيها
5 حالات يسقط فيها صرف تعويض البطالة بالقانون الجديد

يعتبر قانون التأمينات والمعاشات الجديد ، أحد أبرز القوانين المهمة، التى تستهدف الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة، و التي يتم في إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون.

 

وذلك باستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة، والعجز والوفاة،إلى جانب وضع حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة، و إنشاء صندوق مالى واحد لجميع فئات المؤمن عليهم تتولى إدارته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، علاوة على دمج قوانين التأمين الاجتماعى، فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى.

 

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد حالات يسقط فيها الحق في صرف تعويض البطالة، حيث نصت المادة رقم 91 من القانون علي:" يسقط الحق في صرف تعويض البطالة في الحالات الآتية:

 


١- إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص مناسبا له ويعتبر العمل مناسبا إذا توافرت فيه الشروط الآتية:


(أ) أن يعادل أجره على الأقل (٧٥%) من الأجر الذي يؤدي على أساسه تعويض البطالة.
(ب) أن يكون العمل متفقا مع مؤهلات المؤمن عليه وخبرته وقدراته المهنية والبدنية.
(جـ) أن يكون العمل المرشح له في دائرة المحافظة التي كان يعمل بها وقت تعطله.


٢- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص.


٣- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوي قيمة التعويض أو يزيد عليه.


٤- إذا استحق المؤمن عليه معاشا يساوي قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه، مع مراعاة أحكام البند (٢) من المادة (٦٩) من هذا القانون.


٥- إذا هاجر المؤمن عليه أو غادر البلاد نهائيا.


٦- إذا بلغ المؤمن عليه سن الشيخوخة.

 

 


و وفقا للقانون يوقف صرف تعويض البطالة في الحالات الآتية:


١- إذا لم يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة الذي قيد اسمه فيه متعطلا في المواعيد المحددة ما لم يكن ذلك لأسباب مقبولة.


٢- إذا رفض المؤمن عليه التدريب الذي يقرره مكتب القوى العاملة المختص.


ويعود الحق في صرف التعويض في الحالتين السابقتين بزوال سبب الإيقاف وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق.


٣- إذا جند المؤمن عليه ويعود إليه الحق في صرف التعويض بانتهاء مدة التجنيد، ولا تحسب هذه المدة ضمن مدة استحقاق التعويض.


٤- إذا اشتغل المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يقل عن قيمة تعويض البطالة.


٥- إذا استحق المؤمن عليه المتعطل معاشا يقل عن قيمة تعويض البطالة.


ويصرف في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (٤ و٥) ما يعادل الفرق بين تعويض البطالة المستحق والأجر أو المعاش وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق.
 


و إذا قام نزاع على سبب انتهاء الخدمة يصرف تعويض البطالة بنسبة (٤٠%) من الأجر الأخير لمدة أربعة أسابيع يبدى خلالها مكتب علاقات العمل المختص رأيه في النزاع وفقا للإجراءات التي يبينها قرار من رئيس الهيئة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة.


وفي ضوء النتيجة التي ينتهى إليها المكتب المذكور من ظاهر الأوراق يتم الآتي:
١- صرف التعويض المستحق متى توافرت باقي الشروط المنصوص عليها في هذا الباب.
٢- استرداد ما سبق صرفه للمؤمن عليه إذا ثبت عدم استحقاقه للتعويض .